بزوال الفراش و لا يحتاج إلى ذكره في اللعان احتجاجا بظاهر الاحاديث حيث لم ينقل فيها نفي الحمل و لا التعرض لنفيه ، و قد ذكرنا ذلك فاما من قال ان الولد لا ينتفي الا بنفيه بعد الوضع فانه يحتاج في نفيه إلى اعادة اللعان بعد الوضع ، و قال أبو حنيفة و من وافقه ان لاعنها حاملا ثم أتت بالولد لزمه و لم يتمكن من نفيه لان اللعان لا يكون الا بين الزوجين و هذه قد بانت بلعانها في حال حملها ، و هذا فيه إلزامه ولدا ليس منه و سد باب الانتفاء من أولاد الزنا و الله تعالى قد جعل له إلى ذلك طريقا فلا يجوز سده و انما تعتبر الزوجية في الحال التي اضاف الزنا إليها فيه لان الولد الذي تأتي به يلحقه إذا لم ينفه فيحتاج إلى نفيه و هذه كانت زوجة في تلك الحال فملك نفي ولدها و الله أعلم ( فصل ) و ان استلحق الحمل فمن قال لا يصح استلحاقه و هو المنصوص عن احمد و من اجاز نفيه قال لا يصح استلحاقه و هو مذهب الشافعي لانا محكوم بوجوده بدليل وجوب النفقة و وقف الميراث فصح الاقرار به كالمولود إذا استلحقه لم يملك نفيه بعد ذلك كما لو استلحقه بعد الوضع و من قال لا يصح استلحاقه قال لو صح استلحاقه لزمه بترك نفيه كالمولود و لا يلزمه ذلك بالاجماع و لان للشبه أثرا في الالحاق بدليل حديث الملاعنة و ذلك مختص بما بعد الوضع فاختص صحة الاستلحاق به فعلى هذا لو استلحقه ثم نفاه بعد وضعه كان له ذلك فاما ان سكت عنه فلم ينفه و لم يستلحقه لم يلزمه عند أحد علمنا قوله لان