مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بحال بخلاف السلطان فان اليه القتل للردة و الزنا و قطع الطريق إذا قتل القاطع و يستوفي القصاص للناص و هذا ليس اليه شيء من ذلك و ان اكرهه السلطان على قتل احد أو جلده بغير حق فمات فالقصاص عليهما و ان وجبت الدية كانت عليهما فان كان الامام يعتقد جواز القتل دون المأمور كمسلم قتل ذميا أو حر قتل عبدا فقتله القاضي الضمان عليه دون الامام لان الامام أمره بما أدى اجتهاد .

اليه و المأمور لا يعتقد جوازه فلم يكن له أن يقبل آمره فإذا قتله لزمه الضمان لانه قتل من لا يحل له قتله و ينبغي أن يفرق بين العامي و المجتهد فان كان مجتهدا فالحكم فيه على ما ذكر القاضي و ان كان مقلدا فلا ضمان عليه لان له تقليد الامام فيما رآه و ان كان الامام يعتقد تحريمه و القاتل يعتقد حله فالضمان على الآمر كما لو أمر السيد الذي لا يعتقد تحريم القتل به و الله أعلم كتاب الديات الاصل في وجوب الدية الكتاب و السنة و الاجماع .

أما الكتاب فقول الله تعالى ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الا أن يصدقوا ) الآية و أما السنة فروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض و السنن و الديات و قال فيه " و ان في النفس مائة من الابل " رواه النسائي في سننه و مالك في موطئه قال ابن عبد الله و هو كتاب مشهور عند أهل السير و معروف عند أهل

/ 671