العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الاسناد لانه أشبه المتواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة تأتي في مواضعها من الباب ان شاء الله ، و أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة ( مسألة ) قال أبو القاسم رحمه الله ( ودية الحر المسلم مائة من الابل ) أجمع أهل العلم على أن الابل أصل في الدية و أن دية الحر المسلم مائة من الابل و قد دلت عليه الاحاديث الواردة منها حديث عمرو بن حزم و حديث عبد الله بن عمر في دية خطأ العمد و حديث ابن مسعود في دية الخطأ و سنذكرها ان شاء الله .و ظاهر كلام الخرقي أن الاصل في الدية الابل لا و هذا إحدى الروايتين عن احمد رحمه الله ذكر ذلك أبو الخطاب و هو قول طاوس و الشافعي و ابن المنذر .و قال القاضي لا يختلف المذهب أن أصول الدية الابل و الذهب و الورق و البقر و الغنم فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها و هذا قول عمر و عطاء و طاووس و فقهاء المدينة السبعة ، و به قال الثوري و ابن ابي ليلي و أبو يوسف و محمد لان عمرو بن حزم روى في كتابه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن " و ان في النفس المؤمنة مائة من الابل و على أهل الورق ألف دينار " رواه النسائي و روى ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه و سلم ديته اثني عشر ألفا .رواه أبو داود و ابن ماجه ، و روى الشعبي أن عمر جعل على أهل الذهب ألف دينار