مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لان الدينار معدول في الشرع بعشرة دراهم بدليل ان نصاب الذهب عشرون مثقالا و نصاب الفضة مائتان و بما ذكرناه قال الحسن و عروة و مالك و الشافعي في قول ، و روي ذلك عن عمر و علي و ابن عباس لما ذكرنا من حديث ابن عباس و حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر و لان الدينار معدول باثني عشر درهما بدليل أن عمر فرض الجزية على الغنى أربعة دنانير أو ثمانية و أربعين درهما ، و على المتوسط دينارين أو أربعة و عشرين درهما ، و على الفقير دينارا أو اثنا عشر درهما و هذا أولى مما ذكروه في نصاب الزكاة ، و لانه لا يلزم أن يكون نصاب أحدهما معدولا بنصاب الآخر كما ان السائمة من بهيمة الانعام ليس نصاب شيء منها معدولا بنصاب غيره ، قال ابن عبد الله ليس مع من جعل الدية عشرة آلاف عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث مسند و لا مرسل و حديث الشعبي عن عمر يخالفه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه ( فصل ) و على هذا أي شيء أحضره من عليه الدية من القاتل أو العاقلة من هذه الاصول لزم الولي أخذه و لم يكن له المطالبة بغيره سواء كان من أهل ذلك النوع أو لم يكن لانها أصول في قضأ الواجب يجزئ واحد منها فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة و كشاتي الجبران في الزكاة مع الدراهم ، و ان قلنا الاصل الابل خاصة فعليه تسليمها اليه سليمة من العيوب و أيهما أراد العدول عنها إلى غيرها فللآخر منعه لان الحق متعين فيها فاستحقت كالمثل في المثليات المتلفة ، و ان

/ 671