مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كالأَبل في المسلم و شاة الجبران ، و حديث عمرو بن شعيب حجة لنا فان الابل كانت تؤخذ قبل أن تغلو و يقومها عمر و قيمتها أقل من اثنى الفأ ، و قد قيل ان قيمتها كانت ثمانية آلاف و لذلك قال عمر دية الكتابي أربعة آلاف ، و قولهم انها إبدال محل واحد فلنا أن نمنع و نقول البدل إنما هو الابل و غيرها معتبر بها و ان سلمنا فهو منتقض بالذهب و الورق فانه لا يعتبر تساويهما و ينتقض أيضا بشاة الجبران مع الدارهم ، و أما بدل القرض و المتلف فانما هو المثل خاصة و القيمة بدل عنه و لذلك لا تجب إلا عند العجز عنه بخلاف مسئلتنا فان قيل هذا حجة عليكم لقولكم ان الابل هي الاصل و غيرها بدل فيجب أن يساويها كالمثل و القيمة .

قلنا إذا ثبت لنا هذا ينبغي أن يقوم غيرها بها و لا تقوم هي بغيرها لان البدل يتبع الاصل و لا يتيع الاصل البدل على أنا نقول انما صير إلى التقدير بهذا لان عمر رضي الله عنه قومها في وقته بذلك فوجب المصير اليه كيلا يؤدي إلى التنازع و الاختلاف في قيمة الابل الواجبة كما قدر لبن المصراة بصاع من التمر نفيا للتنازع في قيمته فلا يوجب هذا أن يرد الاصل إلى التقويم فيفضي إلى عكس حكمة الشرع و وقوع التنازع في قيمة الابل مع وجوبها بعينها على أن المعتبر في بدلي القرض مساواة المحل المقرض فاعتبر مساواة كل واحد من بدليه له والدية معتبرة بقيمة المتلف و لهذا لا تعتبر صفاته و هكذا قول أصحابنا في تقويم البقر و الشاء و الحلل يجب أن يكون مبلغ الواجب

/ 671