من كل صنف منها اثني عشر ألفا فتكون قيمة كل بقرة أو حلة ستين درهما و قيمة كل شاة ستة دراهم لتتساوي الابدال كلها و كل حلة بردتان فيكون أربعمائة برد ( فصل ) و لا يقبل في الابل معيب و لا أعجف و لا يعتبر فيها أن تكون من جنس إبله و لا إبل بلده .و قال القاضي و أصحاب الشافعي الواجب عليه من جنس إبله سواء كان القاتل أو العاقلة لان وجوبها على سبيل المواساة فيجب كونها من جنس مالهم كالزكاة ، فإذا كان عند بعض العاقلة عراب و عند بعضهم بخاتي أخذ من كل واحد من جنس ما عنده ، و ان كان عند واحد صنفان ففيه وجهان ( أحدهما ) يؤخذ من كل صنف بقسطه ( و الثاني ) يؤخذ من الاكثر فان استويا دفع من أيهما شاء فان دفع من إبله خيرا من إبله أو مثلها جاز كما لو أخرج في الزكاة خيرا من الواجب و ان كان أدون لم يقبل إلا أن يرضى المستحق ، و إن لم يكن له إبل فمن غالب إبل البلد فان لم يكن في البلد إبل وجب من غالب إبل أقرب البلاد اليه فان كانت إبله عجافا أو مراضا كلف تحصيل صحاح من جنس ما عنده لانه بدل متلف فلا تؤخذ فيه معيبة كقيمة الثوب المتلف و نحو هذا قال أصحابنا في البقر و الغنم و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم " في النفس المؤمنة مائة من الابل " أطلق الابل فمن قيدها احتاج إلى دليل .و لانها بدل المتلف فلم يختص بجنس ماله كبدل سائر المتلفات ، و لانها حق ليس سببه المال فلم يعتبر كونه من جنس ماله كالمسلم فيه و القرض .و لان المقصود بالدية جبر المفوت و الجبر لا يختص