بجنس مال من وجب عليه ، و فارق الزكاة فانها وجبت على سبيل المواساة ليشارك الفقراء الاغنياء فيما أنعم الله تعالى به عليهم فاقتضى كونه من جنس أموالهم و هذا بدل متلف فلا وجه لتخصيصه بماله .و قولهم انها مواساة صحيح و انما وجبت جبرا للفائت كبدل المال المتلف و انما العاقلة تواسي القاتل فيما وجب بجنايته و لهذا لا يجب من جنس أموالهم إذا لم يكونوا ذوي إبل و الواجب بجنايته إبل مطلقة فتواسيه في تحملها ، و لانها لو وجبت من جنس مالهم لوجبت المريضة من المراض و الصغيرة من الصغار كالزكاة ( مسألة ) قال ( و ان كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالة أرباعا : خمس و عشرون بنات مخاض و خمس و عشرون بنات لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة ) أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة و هذا قضية الاصل و هو أن بدل المتلف يجب على المتلف و أرش الجناية على الجاني قال النبي صلى الله عليه و سلم " لا يجني جان إلا على نفسه " و قال لبعض أصحابه حين رأى معه ولده " ابنك هذا ؟ " قال نعم " اما انه لا يجني عليك و لا تجني عليه " و لان موجب الجناية أثر فعل الجاني فيجب أن يختص بضررها كما يختص بنفعها فانه لو كسب كان كسبه له دون غيره و قد ثبت حكم ذلك في سائر الجنايات و الاكساب و انما خولف