الاجماع على أن دية العمد انما تجب في مال القاتل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاجماع على أن دية العمد انما تجب في مال القاتل

بجنس مال من وجب عليه ، و فارق الزكاة فانها وجبت على سبيل المواساة ليشارك الفقراء الاغنياء فيما أنعم الله تعالى به عليهم فاقتضى كونه من جنس أموالهم و هذا بدل متلف فلا وجه لتخصيصه بماله .

و قولهم انها مواساة صحيح و انما وجبت جبرا للفائت كبدل المال المتلف و انما العاقلة تواسي القاتل فيما وجب بجنايته و لهذا لا يجب من جنس أموالهم إذا لم يكونوا ذوي إبل و الواجب بجنايته إبل مطلقة فتواسيه في تحملها ، و لانها لو وجبت من جنس مالهم لوجبت المريضة من المراض و الصغيرة من الصغار كالزكاة ( مسألة ) قال ( و ان كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالة أرباعا : خمس و عشرون بنات مخاض و خمس و عشرون بنات لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة ) أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة و هذا قضية الاصل و هو أن بدل المتلف يجب على المتلف و أرش الجناية على الجاني قال النبي صلى الله عليه و سلم " لا يجني جان إلا على نفسه " و قال لبعض أصحابه حين رأى معه ولده " ابنك هذا ؟ " قال نعم " اما انه لا يجني عليك و لا تجني عليه " و لان موجب الجناية أثر فعل الجاني فيجب أن يختص بضررها كما يختص بنفعها فانه لو كسب كان كسبه له دون غيره و قد ثبت حكم ذلك في سائر الجنايات و الاكساب و انما خولف

/ 671