مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صلى الله عليه و سلم قال " من قتل متعمدا دفع إلى أوليآء المقتول فان شاءوا قتلوه و ان شاءوا أخذوا الدية و هي ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و أربعون خلفة و ما صولحوا عليه فهو لهم " و ذلك لتشديد القتل رواه الترمذي و قال هو حديث حسن غريب و عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " الا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط و العصا مائة من الابل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها " رواه الامام أحمد و أبو داود و غيرهم و عن عمرو بن شعيب أن رجلا يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فقتله فاخذ عمر منه الدية ثلاثين حقة و ثلاثين جذعة و أربعين خلفة رواه مالك في موطئه و وجه الاول ما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أرباعا خمسا و عشرين جذعة و خمسا و عشرين حقة و خمسا و عشرين بنت لبون و خمسا و عشرين بنت مخاض و لانه قول ابن مسعود و لانه حق يتعلق بجنس الحيوان فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة و الاضحية ( فصل ) و الخلفة الحامل و قول النبي صلى الله عليه و سلم " في بطونها أولادها " تأكيد و قلما تحمل إلا ثنية و هي التي لها خمس سنين و دخلت في السادسة وأي ناقة حملت فهي خلفة تجزي في الدية و قد قيل لا تجزي الا ثنية لان في بعض ألفاظ الحديث أربعون خلفة ما بين ثنية عامها إلى بازل و لان سائر أنواع الابل مقدرة السن فكذلك الخلفة و الذي ذكره القاضي هو الاولى لان النبي صلى الله عليه و سلم أطلق الخلفة و الخلفة هي الحامل فيقتضي أن تجزي كل حامل و لو أحضرها خلفة فأسقطت قبل قبضها فعليه بدلها فان أسقطت بعد قبضها أجزأت لانه بري منها بدفعها

/ 671