( فصل ) فان اختلفنا في حملها رجع إلى أهل الخبرة كما يرجع في حمل المرأة إلى القوابل و ان تسلمها الولي ثم قال لم تكن حوامل و قد ضمرت أجوافها و قال الجاني بل قد ولدت عندك نظرت فان قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الجاني لان الظاهر اصابتهم و ان قبضها بغير قولهم فالقول قول الولي لان الاصل عدم الحمل ( مسألة ) ( قال و ان كان القتل شبه عمدا فكما وصفت في اسنانها إلا أنها على العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ) و جملته أن القول في اسنان دية شبه العمد كالقول في دية العمد سواء في اختلاف الروايتين فيها و اختلاف العلماء فيها ، و قد سبق الكلام في ذلك إلا أنها تخالف العمد في أمرين ( أحدهما ) أنها على العاقلة في ظاهر المذهب و به قال الشعبي و النخعي و الحكم و الشافعي و الثوري و إسحاق و أصحاب الرأي و ابن المنذر ، و قال ابن سيرين و الزهري و الحارث العكلى و ابن شبرمة و قتادة و أبو ثور هي على القاتل في ماله ، و اختاره أبو بكر عبد العزيز لانها موجب فعل قصده فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض و لانها دية مغلظة فأشبهت دية العمد و هكذا يجب أن يكون مذهب مالك لان شبه العمد عنده من باب العمد