تفسيط الدية الناقصة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تفسيط الدية الناقصة

أصابع وجب الثلثان في السنتين و البا في في آخر الثالثة ، و ان كان أكثر من دية مثل ان ذهب سمع إنسان ففي كل سنة ثلث لان الواجب لو كان دون الدية لم ينقص في السنة عن الثلث فكذلك لا يزيد عليه إذا زاد على الثلث ، و ان كان الواجب بالجناية على اثنين وجب لكل واحد ثلث في كل سنة لان كل واحد له دية فيستحق ثلثها كما لو انفرد حقه و ان كان الواجب دون ثلث الدية كدية الاصبع لم تحمله العاقلة لانها لا تحمل ما دون الثلث و يجب حالا لانه بدل متلف لا تحمله فكان حالا كالجناية على المال .

( فصل ) و في الدية الناقصة كدية المرأة و الكتابي وجهان ( أحدهما ) تقسم في ثلاث سنين لانها بدل النفس فأشبهت الدية الكاملة ( و الثاني ) يجب منها في العام الاول قدر ثلث الدية الكاملة و باقيها في العام الثاني لان هذه تنقص عن الدية فلم تقسم في ثلاث سنين كأرش الطرف و هذا مذهب أبي حنيفة و الشافعي كالوجهين و ان كانت الدية لا تبلغ ثلث الدية الكاملة كدية المجوسي و هو ثمان مائة درهم ودية الجنين و هي خمس من الابل لم تحمله العاقلة لانها لا تحمل ما دون الثلث فأشبه دية السن و الموضحة إلا أن يقتل الجنين مع أمه فتحمله العاقلة لانها جناية واحدة و تكون دية الام على الوجهين ، بان قلنا هي في عامين كانت دية الجنين واجبة مع ثلث دية الام في العام الاول لانها دية أخرى و يحتمل أن تجب مع باقي دية الام في العام الثاني و ان قلنا دية الام في ثلاث سنين

/ 671