فهل تجب دية الجنين في ثلاثة أعوام أولا ؟ على وجهين فإذا قلنا بوجوبها في ثلاث سنين وجبت في السنين التي وجبت فيها دية الام لانهما ديتان لمستحقين فيجب في كل سنة ثلث ديتهما و ثلث ديته و يحتمل في ثلاث سنين أخرى ، لان تلفها موجب جناية واحدة ( مسألة ) قال ( و ان كان القتل خطأ كان على العاقلة مائة من الابل تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا عشرون بنات مخاض و عشرون بنو مخاض و عشرون بنات لبون و عشرون حقة و عشرون جذعة ) لا يختلف المذهب في أن دية الخطأ أخماسا كما ذكر الخرقي ، و هذا قول ابن مسعود و النخعي و أصحاب الرأي و ابن المنذر و قال عمر بن عبد العزيز و سليمان بن يسار و الزهري و الليث و ربيعة و مالك و الشافعي هي أخماس إلا أنهم جعلوا مكان بني مخاض بني لبون ، و هكذا رواه سعيد في سننه عن النخعي عن ابن مسعود و قال الخطابي روي أن النبي صلى الله عليه و سلم ودي الذي قتل بخيبر بمائة من ابل الصدقة و ليس في أسنان الصدقة ابن مخاض ، و روي عن علي و الحسن و الشعبي و الحارث العكلي و إسحاق أنها أرباع كدية العمد سواء و عن زيد أنها ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و عشرون