دية العاقلة مائة من الابل في ثلاث سنين - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دية العاقلة مائة من الابل في ثلاث سنين

فهل تجب دية الجنين في ثلاثة أعوام أولا ؟ على وجهين فإذا قلنا بوجوبها في ثلاث سنين وجبت في السنين التي وجبت فيها دية الام لانهما ديتان لمستحقين فيجب في كل سنة ثلث ديتهما و ثلث ديته و يحتمل في ثلاث سنين أخرى ، لان تلفها موجب جناية واحدة ( مسألة ) قال ( و ان كان القتل خطأ كان على العاقلة مائة من الابل تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا عشرون بنات مخاض و عشرون بنو مخاض و عشرون بنات لبون و عشرون حقة و عشرون جذعة ) لا يختلف المذهب في أن دية الخطأ أخماسا كما ذكر الخرقي ، و هذا قول ابن مسعود و النخعي و أصحاب الرأي و ابن المنذر و قال عمر بن عبد العزيز و سليمان بن يسار و الزهري و الليث و ربيعة و مالك و الشافعي هي أخماس إلا أنهم جعلوا مكان بني مخاض بني لبون ، و هكذا رواه سعيد في سننه عن النخعي عن ابن مسعود و قال الخطابي روي أن النبي صلى الله عليه و سلم ودي الذي قتل بخيبر بمائة من ابل الصدقة و ليس في أسنان الصدقة ابن مخاض ، و روي عن علي و الحسن و الشعبي و الحارث العكلي و إسحاق أنها أرباع كدية العمد سواء و عن زيد أنها ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و عشرون

/ 671