بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید كل من نحفظ عنه من أهل العلم و قد تثبت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة و أجمع أهل العلم على القول به و قد جعل النبي صلى الله عليه و سلم دية عمد الخطأ على العاقلة بما قد رويناه من لاحاديث و فيه تنبيه على أن العاقلة تحمل دية الخطأ ، و المعنى في ذلك ان جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة فايجابها على الجاني في ماله يجحف به فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل و الاعانة له تخفيفا عنه إذا كان معذورا في فعله و ينفرد هو بالكفارة ( فصل ) و لا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين فان عمر و عليا رضي الله عنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين و لا نعرف لهما في الصحابة مخالفا فاتبعهم على ذلك أهل العلم ، و لانه مال يجب على سبيل المواساة فلم يجب حالا كالزكاة و كل دية تحملها العاقلة تجب مؤجلة لما ذكرنا و ما لا تحمله العاقلة يجب حالا لانه بدل متلف فلزم المتلف حالا كقيم المتلفات ، و فارق الذي تحمله العاقلة فانه يجب مواساة فألزم التأجيل تخفيفا على متحمله و عدل به عن الاصل في التأجيل كما عدل به عن الاصل في إلزامه الجاني ( فصل ) و لا يلزم القاتل شيء من الدية و بهذا قال مالك و الشافعي و قال أبو حنيفة هو كواحد من العاقلة لانها وجبت عليهم اعانة له فلا يزيدون عليه فيها