بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الدية المخففة و عند مالك تغلظ على الاب و الام و الجد دون غيرهم ، و احتجا على صفة التغليظ بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه حذفه بالسيف ثلاثين حقة و ثلاثين جذعة و أربعين خلفة و لم يزد عليه في العدد شيئا و هذه قصة اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا و لان ما أوجب التغليظ أوجبه في الاسنان دون القدر كالضمان و لا يجمع بين تغليظين لان ( 1 ) ما أوجب التغليظ بالضمان إذا اجتمع سببان تداخلا كالحرم و الاحرام في قتل الصيد و على أنه لا يغلظ بالاحرام أن الشرع لم يرد بتغليظه .و احتج أصحابنا بما روى ابن أبي نجيح أن إمرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان رضي الله عنه فيها بستة آلاف و ألفين تغليظا للحرم ، و عن ابن عمر أنه قال من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية و ثلث و عن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام و في البلد الحرام فقال ديته اثنا عشر ألفا و للشهر الحرام أربعة آلاف و للبلد الحرام أربعة آلاف و هذا مما يظهر و ينتشر و لم ينكر فيثبت إجماعا ، و هذا فيه الجمع بين تغليظات ثلاث و لانه قول التابعين القائلين بالتغليظ ، و احتجوا على التغليظ في العمد أنه إذا غلظ الخطأ مع العذر فيه ففي العمد مع عدم العذر أولى و كل من غلظ الدية أوجب التغليظ في بدل الطرف بهذه الاسباب لان ما أوجب تغليظ دية النفس أوجب تغليظ دية الطرف كالعمد ، و ظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك و هو قول الحسن و الشعبي و النخعي و أبي حنيفة و الجوزجاني و ابن المنذر ، و روي ذلك عن الفقهاء السبعة و عمر 1 - في نسخة إلا ما أوجب