مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدية المخففة و عند مالك تغلظ على الاب و الام و الجد دون غيرهم ، و احتجا على صفة التغليظ بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه حذفه بالسيف ثلاثين حقة و ثلاثين جذعة و أربعين خلفة و لم يزد عليه في العدد شيئا و هذه قصة اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا و لان ما أوجب التغليظ أوجبه في الاسنان دون القدر كالضمان و لا يجمع بين تغليظين لان ( 1 ) ما أوجب التغليظ بالضمان إذا اجتمع سببان تداخلا كالحرم و الاحرام في قتل الصيد و على أنه لا يغلظ بالاحرام أن الشرع لم يرد بتغليظه .

و احتج أصحابنا بما روى ابن أبي نجيح أن إمرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان رضي الله عنه فيها بستة آلاف و ألفين تغليظا للحرم ، و عن ابن عمر أنه قال من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية و ثلث و عن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام و في البلد الحرام فقال ديته اثنا عشر ألفا و للشهر الحرام أربعة آلاف و للبلد الحرام أربعة آلاف و هذا مما يظهر و ينتشر و لم ينكر فيثبت إجماعا ، و هذا فيه الجمع بين تغليظات ثلاث و لانه قول التابعين القائلين بالتغليظ ، و احتجوا على التغليظ في العمد أنه إذا غلظ الخطأ مع العذر فيه ففي العمد مع عدم العذر أولى و كل من غلظ الدية أوجب التغليظ في بدل الطرف بهذه الاسباب لان ما أوجب تغليظ دية النفس أوجب تغليظ دية الطرف كالعمد ، و ظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك و هو قول الحسن و الشعبي و النخعي و أبي حنيفة و الجوزجاني و ابن المنذر ، و روي ذلك عن الفقهاء السبعة و عمر

1 - في نسخة إلا ما أوجب

/ 671