ابن عبد العزيز لان النبي صلى الله عليه و سلم قال " في النفس المؤمنة مائة من الابل لم يزد على ذلك و على أهل الذهب ألف مثقال " في حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " و أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل و أنا و الله عاقله ، من قتل له قتيل بعد ذلك فأهله بين خيرتين ان أحبوا قتلوا و إن أحبوا أخذوا الدية " و هذا القتل كان بمكة في حرم الله تعالى فلم يزد النبي صلى الله عليه و سلم على الدية و لم يفرق بين الحرم و غيره و قول الله عز و جل ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) يقتضي أن الدية واحدة في كل مكان و في كل حال و لان عمر رضي الله عنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه و لم يزد على مائة ، و روى الجوزجاني باسناده عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع الفقهاء فكان مما أحيى من تلك السنن بقول فقهاء المدينة السبعة و نظرائهم أن ناسا كانوا يقولون : إن الدية تغلظ في الشهر الحرام أربعة آلاف فتكون ستة عشر ألف درهم فألغى عمر رحمه الله ذلك بقول الفقهاء و أثبتها اثني عشر ألف درهم في الشهر الحرام و البلد الحرام و غيرهما قال ابن المنذر و ليس بثابث ما روي عن الصحابة في هذا و لو صح فقول عمر يخالفه و قوله أولى من قول من خالفه و هو أصح في الرواية مع موافقته الكتاب و السنة و القياس ( فصل ) و لا تغلظ الدية بموضع الحرم و قال أصحاب الشافعي تغلظ الدية بالقتل في المدينة على قوله القديم لانها مكان صيده فأشبهت الحرم و ليس بصحيح لانها ليست محلا للمناسك