كون الدية لا تغلظ في موضع غير الحرم - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كون الدية لا تغلظ في موضع غير الحرم

ابن عبد العزيز لان النبي صلى الله عليه و سلم قال " في النفس المؤمنة مائة من الابل لم يزد على ذلك و على أهل الذهب ألف مثقال " في حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " و أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل و أنا و الله عاقله ، من قتل له قتيل بعد ذلك فأهله بين خيرتين ان أحبوا قتلوا و إن أحبوا أخذوا الدية " و هذا القتل كان بمكة في حرم الله تعالى فلم يزد النبي صلى الله عليه و سلم على الدية و لم يفرق بين الحرم و غيره و قول الله عز و جل ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) يقتضي أن الدية واحدة في كل مكان و في كل حال و لان عمر رضي الله عنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه و لم يزد على مائة ، و روى الجوزجاني باسناده عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع الفقهاء فكان مما أحيى من تلك السنن بقول فقهاء المدينة السبعة و نظرائهم أن ناسا كانوا يقولون : إن الدية تغلظ في الشهر الحرام أربعة آلاف فتكون ستة عشر ألف درهم فألغى عمر رحمه الله ذلك بقول الفقهاء و أثبتها اثني عشر ألف درهم في الشهر الحرام و البلد الحرام و غيرهما قال ابن المنذر و ليس بثابث ما روي عن الصحابة في هذا و لو صح فقول عمر يخالفه و قوله أولى من قول من خالفه و هو أصح في الرواية مع موافقته الكتاب و السنة و القياس ( فصل ) و لا تغلظ الدية بموضع الحرم و قال أصحاب الشافعي تغلظ الدية بالقتل في المدينة على قوله القديم لانها مكان صيده فأشبهت الحرم و ليس بصحيح لانها ليست محلا للمناسك

/ 671