الاشياء التي لا تحملها العاقلة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاشياء التي لا تحملها العاقلة

فأشبهت سائر البلدان ، و لا يصح قياسها على الحرم لان النبي صلى الله عليه و سلم قال " أي بلد هذا ؟ أ ليست البلدة الحرام ؟ قال فان دماءكم و أموالكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " و هذا يدل على أنه أعظم البلاد حرمة و قال النبي صلى الله عليه و سلم " ان أعتى الناس على الله رجل قتل في الحرم و رجل قتل قاتله و رجل قتل بدخل الجاهلية " و تحريم الصيد ليس هو العلة في التغليظ و ان كان من جملة المؤثر فقد خالف تحريمه تحريم الحرم فانه لا يجب الجزاء على من قتل فيه صيدا و لا يحرم الرعي فيه و لا الاحتشاش منه و لا ما يحتاج اليه من الرجل و العارضة و القائمة و شبهه ( مسألة ) قال ( و العاقلة لا تحمل العبد و لا العمد و لا الصلح و لا الاعتراف و لا ما دون الثلث ) و هذه المسألة خمس مسائل : ( الاولى ) أن العاقلة لا تحمل العبد يعني إذا قتل العبد قاتل وجبت قيمته في مال القاتل و لا شيء على عاقلته خطأ كان أو عمدا و هذا قول ابن عباس و الشعبي و الثوري و مكحول و النخعي و البتي و مالك و الليث و ابن أبي ليلي و إسحاق و أبي ثور ، و قال عطاء الزهري و الحكم و حماد و أبو حنيفة تحمله العاقلة لانه آدمي يجب بقتله القصاص و الكفارة فحملت العاقلة بدله كالحر و عن الشافعي كالمذهبين و وافقنا أبو حنيفة في دية أطرافه

/ 671