مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا تحمله العاقلة لانه عمد قتله ، و قال أبو الخطاب تحمله العاقلة لانه لم يقصد الجناية و مثل هذا يعد خطأ بدليل ما لو قتل في دار الحرب مسلما يظنه حربيا فانه عمد قتله و هو أحد نوعي الخطأ و هذا أصح و لاصحاب الشافعي وجهان كهذين ( فصل ) و عمد الصبي و المجنون خطأ تحمله العاقلة ، و قال الشافعي في أحد قوليه لا تحمله لانه عمد يجوز تأديبهما عليه فأشبه القتل من البالغ و لنا أنه لا يتحقق منهما كمال القصد فتحمله العاقلة كشبه العمد و لانه قتل لا يوجب القصاص لاجل العذر فأشبه الخطأ و شبة العمد و بهذا فارق ما ذكروه و يبطل ما ذكروه بشبه العمد ( المسألة الثالثة ) أنها لا تحمل الصالح و معه أن يدعي عليه القتل فينكره و يصالح المدعي على مال فلا تحمله العاقلة لانه مال ثبت بمصالحته و اختياره فلم تحمله العاقلة كالذي ثبت باعترافه ، و قال القاضي معناه أن يصالح الاولياء عن دم العمد إلى الدية ، و التفسير الاول أولى لان هذا عمد فيستغني عنه بذكر العمد ، و ممن قال لا تحمل العاقلة الصلح ابن عباس و الزهري و الشعبي و الثوري و الليث و الشافعي و قد ذكرنا حديث ابن عباس دية و لانه لو حملته العاقلة أدى إلى أن يصالح بمال غيره و يوجب عليه حقا بقوله ( المسألة الرابعة ) أنها لا تحمل الاعتراف و هو أن يقر الانسان على نفسه بقتل خطأ أو شبه

/ 671