كون العاقلة لا تحمل ما دون الثلث - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كون العاقلة لا تحمل ما دون الثلث

عمد فتجب الدية عليه و لا تحمله العاقلة و لا نعلم فيه خلافا و به قال ابن عباس و الشعبي و الحسن و عمر بن عبد العزيز و الزهري و سليمان بن موسى و الثوري و مالك و الاوزاعي و الشافعي و إسحاق و أصحاب الرأي و قد ذكرنا حديث بن عباس فيه و لانه لو وجب عليهم لوجب بإقرار غيرهم و لا يقبل اقرار شخص على غيره و لانه يتهم في أن يواطئ من يقر له بذلك ليأخذ الدية من عاقلته فيقاسمه إياها ، إذا ثبت هذا فانه يلزمه ما اعترف به و تجب الدية عليه حالة في قول أكثرهم و قال أبو ثور و ابن عبد الحكم لا يلزمه شيء و لا يصح إقراره لانه مقر على غيره لا على نفسه و لانه لم يثبت موجب إقراره فكان باطلا كما لو أقر على غيره بالقتل و لنا قوله تعالى ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) و لانه مقر على نفسه بالجناية الموجبة للمال فصح إقراره كما لو أقربا تلاف مال أو بما لا تحمل ديته العاقلة و لانه محل مضمون فيضمن إذا اعترف به كسائر المحال و انما سقطت عنه الدية في محل الوفاق لتحمل العاقلة لها فإذا لم تحملها وجبت عليه كجناية المرتد ( المسألة الخامسة ) انها لا تحمل ما دون الثلث و بهذا قال سعيد بن المسيب و عطاء مالك و إسحاق و عبد العزيز و عمر بن أبي سلمة ، و به قال الزهري و قال لا تحمل الثلث أيضا ، و قال الثوري و أبو حنيفة تحمل السن و الموضحة و ما فوقها لان النبي صلى الله عليه و سلم جعل الغرة التي في الجين على العاقلة و قيمتها نصف

/ 671