تحمل العاقلة دية الطرف إذا بلغ الثلث - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحمل العاقلة دية الطرف إذا بلغ الثلث

عشر الدية و لا تحمل ما دون ذلك لانه ليس فيه أرش مقدر و الصحيح عن الشافعي أنها تحمل الكثير و القليل لان من حمل الكثير حمل القليل كالجاني في العمد و لنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة و لان مقتضى الاصل وجوب الضمان على الجاني لانه موجب جناية و بدل متلفه فكان عليه كسائر المتلفات و الجنايات و انما خولف في الثلث فصاعدا تخفيفا عن الجاني لكونه كثيرا يجحف به قال النبي صلى الله عليه و سلم " الثلث كثير " ففيما دونه يبقى عليه قضية الاصل و مقتضى الدليل و هذا حجة على الزهري لان النبي صلى الله عليه و سلم جعل الثلث كثيرا ، فأما دية الجنين فلا تحملها العاقلة إلا إذا مات مع أمه من الضربة لكون ديتهما جميعا موجب جناية تزيد على الثلث و ان سلمنا وجوبها على العاقلة فلانها دية آدمي كاملة ( فصل ) و تحمل العاقلة دية الطرف إذا بلغ الثلث و هو قول من سمينا في المسألة التي قبل هذا و حكي عن الشافعي انه قال في القديم لا تحمل ما دون الدية لان ذلك يجري مجرى ضمان الاموال بدليل أنه لا تجب فيه كفارة

/ 671