عشر الدية و لا تحمل ما دون ذلك لانه ليس فيه أرش مقدر و الصحيح عن الشافعي أنها تحمل الكثير و القليل لان من حمل الكثير حمل القليل كالجاني في العمد و لنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة و لان مقتضى الاصل وجوب الضمان على الجاني لانه موجب جناية و بدل متلفه فكان عليه كسائر المتلفات و الجنايات و انما خولف في الثلث فصاعدا تخفيفا عن الجاني لكونه كثيرا يجحف به قال النبي صلى الله عليه و سلم " الثلث كثير " ففيما دونه يبقى عليه قضية الاصل و مقتضى الدليل و هذا حجة على الزهري لان النبي صلى الله عليه و سلم جعل الثلث كثيرا ، فأما دية الجنين فلا تحملها العاقلة إلا إذا مات مع أمه من الضربة لكون ديتهما جميعا موجب جناية تزيد على الثلث و ان سلمنا وجوبها على العاقلة فلانها دية آدمي كاملة ( فصل ) و تحمل العاقلة دية الطرف إذا بلغ الثلث و هو قول من سمينا في المسألة التي قبل هذا و حكي عن الشافعي انه قال في القديم لا تحمل ما دون الدية لان ذلك يجري مجرى ضمان الاموال بدليل أنه لا تجب فيه كفارة