و لنا قول عمر رضي الله عنه و لان الواجب دية جناية على حر تزيد على الثلث فحملتها العاقلة كدية النفس .لانه كثير يجب ضمانا لحر أشبه ما ذكرنا و ما ذكره يبطل بما إذا جنى على الاطراف بما يوجب الدية أن زيادة عليها ( فصل ) و تحمل العاقلة دية المرأة بغير خلاف بينهم فيها و تحمل من جراحها ما بلغ أرشه ثلث دية الرجل كدية أنفها و ما دون ذلك كدية يدها لا تحمله العاقلة و كذلك الحكم في دية الكتابي و لا تحمل دية المجوسي لانها دون الثلث و لا دية الجنين إن مات منفردا أو مات قبل موت أمه نص عليه احمد لانه دون الثلث ، و إن مات أمه حملتها العاقلة نص عليه لان وجوب ديتهما حصل في حال واحدة بجناية واحدة مع زيادتهما على الثلث فحملتهما العاقلة كالدية الواحدة ( فصل ) و إن كان الجاني ذميا فعقله على عصبته من أهل دينه المعاهدين في إحدى الروايتين و هو قول الشافعي و في الاخرى لا يتعاقلون لان المعاقلة تثبت في حق المسلم على خلاف الاصل تخفيفا عنه و معونة له فلا يلحق به الكافر لان المسلم أعظم حرمة و أحق بالمواساة و المعونة من الذمي و لهذا وجبت الزكاة على المسلمين مواساة لفقرائهم و لم تجب على أهل الذمة لفقرائهم فتبقى في حق الذمي على الاصل .و وجه الرواية الاولى أنهم عصبة يرثونه فيعقلون عنه كعصبة المسلم من المسلمين و لا يعقل عنه عصبة المسلمون لانهم لا يرثونه و لا الحربيون لان الموالاة و النصرة منقطعة بينهم ،