حكم ما اذا تنصر يهودي أو تهود نصراني - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا تنصر يهودي أو تهود نصراني

و يحتمل أن يعقلوا عنه إذا قلنا انهم يرثونه لانهم أهل دين واحد يرث بعضهم بعضا و لا يعقل يهودي عن نصراني و لا نصراني عن يهودي لانهم لا موالاة بينهم و هم أهل ملتين مختلفتين و يحتمل أن يتعاقلا بناء على الروايتين في توارثهما ( فصل ) و إن تنصر يهودي أو تهود نصراني و قلنا إنه يقر عليه عقل عنه عصبته من أهل الدين الذي انتقل اليه و هل يعقل عنه الذين القتل عن دينهم ؟ على وجهين و إن قلنا لا يقر لم يعقل عنه أحد لانه كالمرتد و المرتد لا يعقل عنه أحد لانه ليس بمسلم فيعقل عنه المسلمون و لا ذمي فيعقل عنه أهل الذمة و تكون جناية في ماله و كذلك كل من لا تحمل عاقله جناية يكون موجبها في ماله كسائر الجنايات التي لا تحملها العاقلة ( فصل ) و لو رمى ذمي صيدا ثم اسلم ثم أصاب السهم آدميا فقتله لم يعقله المسلمون لانه لم يكن مسلما حال رميه ، و لا المعاهدون لانه قتله و هو مسلم فيكون في مال الجاني ، و هذا لو رمي و هو مسلم ثم ارتد ثم قتل السهم إنسانا لم يعقله أحد .

و لو جرح ذمي ذميا ثم اسلم الجارح و مات المجروح و كان أرش جراحه يزيد على الثلث فعقله على عصبة من أهل الذمة و ما زاد على أرش لا يحمله أحد و يكون في مال الجاني كما ذكرنا ، و إن لم يكن أرش الجرح مما تحمله العاقلة فجميع الدية على الجاني و كذلك الحكم إذا جرح مسلما ثم ارتد .

و يحتمل أن تحمل الدية كلها العاقلة في المسئلتين لان

/ 671