مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العدالة لم يقبل و الا قبل ، و ان قال لم أعلم أن علي ذلك قبل قوله لانه مما يخفى ، و ان علم و هو غائب فأمكنه السير فاشتغل به لم يبطل خياره ، و ان أقام من حاجة بطل لانه أخره لغير عذر و ان كانت له حاجة تمنعه من السير فهو على ما ذكرنا من قبل ، و ان أخر نفيه لغير عذر و قال أخرت نفيه رجاء أن يموت فاستر عليه و علي بطل خياره لانه أخر نفيه مع الامكان لغير عذر ( فصل ) فان هنئ به فأمن على الدعاء لزمه في قولهم جميعا ، و ان قال أحسن الله جزاءك أو بارك الله عليك أو رزقك الله مثله لزمه الولد و بهذا قال أبو حنيفة ، و قال الشافعي لا يلزمه لانه جازاه على قصده ، و إذا قال رزقك الله مثله فليس ذلك اقرارا و لا متضمنا له و لنا أن ذلك جواب الراضي في العادة فكان اقرارا كالتأمين على الدعاء و ان سكت كان اقرارا ذكره أبو بكر لان السكوت صلح دالا على الرضي في حق البكر و في مواضع أخر فههنا أولى ، و في كل موضع لزمه الولد لم يكن له نفيه بعد ذلك في قوله جماعة أهل العلم منهم الشعبي و النخعي و عمر ابن عبد العزيز و مالك و الشافعي و ابن المنذر و أصحاب الرأي ، و قال الحسن له أن يلاعن لنفيه ما دامت أمه عنده يصير لها الولد و لو أقر به و الذي عليه الجمهور أولى فانه أقر به فلم يملك جحده كما لو بانت منه أمه ، و لانه أقر بحق عليه فلم يقبل منه جحده كسائر الحقوق

/ 671