مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

" مسألة " قال ( و إذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه فان كانت الجناية أكثر من قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته ) هذا في الجناية التي تؤدى بالمال اما لكونها لا توجب الا المال و اما لكونها موجبة للقصاص فعفا عنها إلى المال فان جناية العبد تتعلق برقبته اذ لا يخلو من أن تتعلق برقبته أو ذمته أو ذمة سيده .

أو لا يجب شيء و لا يمكن الغاؤها لانها جناية آدمي فيجب اعتبارها كجناية الحر و لان جناية الصغير و المجنون ملغاة مع عذره و عدم تكليفه فجناية العبد أولى ، و لا يمكن تعلقها بذمته لانه يفضي إلى الغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غاية و لا بذمه السيد لانه لم يجن فتعين تعلقها برقبة العبد و لان الضمان موجب جنايته فتتعلق برقبته كالقصاص ثم لا يخلو أرش الجناية من أن يكون بقدر قيمته فما دون أو أكثر فان كان بقدرها فما دون فالسيد مخير بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه و بهذا قال الثوري و محمد بن الحسن و إسحاق ، و روي ذلك عن الشعبي و عطاء و مجاهد و عروة و الحسن و الزهري و حماد لانه إن دفع أرش الجناية فهو الذي وجب للمجني عليه فلم يملك المطالبة بأكثر منه ، و ان سلم العبد فقد أدى المحل الذي تعلق الحق به ، و لان حق المجني عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة و قد أداها ، و إن طالب المجني عليه بتسليمه اليه و أبى ذلك سيده

/ 671