حكم ما اذا كانت الجنابة موجة للقصاص الخ - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا كانت الجنابة موجة للقصاص الخ

لم يجبر عليه لما ذكرنا و ان دفع السيد عبده فأبى الجاني قبوله و قال بعه و أدفع الي ثمنه فهل يلزم السيد ذلك ؟ على روايتين .

و أما ان كانت الجناية أكثر من قيمته ففيه روايتان ( احداهما ) ان سيده يخير بين أن يفديه بقيمته أو أرش جنايته و بين أن يسلمه لانه إذا أدى قيمته فقد أدى قدر الواجب عليه فان حق المجني عليه لا يزيد على العبد فلم يلزمه أكثر من ذلك كما لو كانت الجناية بقدر قيمته ( و الرواية الثانية ) يلزمه تسليمه إلا أن يفديه بأرش جناية بالغة ما بلغت و هذا قول مالك لانه ربما إذا عرض للبيع رغب فيه راغب بأكثر من قيمته فإذا أمسكه فقد فوت تلك الزيادة على المجني عليه و للشافعي قولان كالروايتين .

و وجه الرواية الاولى ان الشرع قد جعل له فداءه فكان له فداؤه و كان الواجب قدر قيمته كسائر المتلفات ( فصل ) فان كانت الجناية موجبة للقصاص فعفا ولي الجناية على أن يملك العبد لم يملكه بذلك لانه إذا لم يملكه بالجناية فلان لا يملكه بالعفو أولى .

و لانه أحد من عليه القصاص فلا يملكه بالعفو كالحر و لانه إذا عفى عن القصاص القتل حقه إلى المال فصار كالجاني جناية موجبة للمال .

و فيه رواية أخرى انه يملكه لانه مملوك استحق إتلافه فاستحق إبقائه على ملكه كعبده الجاني عليه ( فصل ) قال أبو طاب سمعت أبا عبد الله يقول إذا امر غلامه فجنى فعليه ما جنى و ان كان أكثر من ثمنه ان قطع يد حر فعليه دية يد الحر و ان كان ثمنه أقل .

و ان امره سيده أن يخرج رجلا فما جنى فعليه

/ 671