قيمة جنايته .و ان كانت أكثر من ثمنه لانه بأمره ، و كان علي و أبو هريرة يقولان إذا أمر عبده أن يقتل فانما هو سوطه و يقتل المولى و يحبس العبد .و قال احمد حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا قتادة عن خلاس ان عليا قال إذا أمر الرجل عبده فقتل انما هو كسوطه أو كسيفه يقتل المولى و العبد يستودع السجن و لانه فوت شيئا بأمره فكان على السيد ضمانه كما لو استدان بأمره ( فصل ) فان جنى جنايات بعضها بعد بعض فالجاني بين أوليآء الجنايات بالحصص و بهذا قال الحسن و حماد و ربيعة و أصحاب الرأي و الشافعي .و روي عن شريح انه قال يقضي به لآخرهم و به قال الشعبي و قتادة لانها جناية وردت على محل مستحق فقدم صاحبها على المستحق قبله كالجناية على المملوك الذي لم يجن و قال شريح في عبد شج رجلا ثم آخر فقال شريح يدفع إلى الاول إلا أن يفديه مولاه ثم يدفع إلى الثاني ثم يدفع إلى الثالث الا أن يفديه الاوسط و لنا انهم تساووا في سبب تعلق الحق به فتساووا في الاستحقاق كما لو جنى عليهم دفعة واحدة بل لو قدم بعضهم كان الاول أولى لان حقه أسبق ، و لا يصح القياس على الملك فان حق المجني عليه أقوى بدليل انهما لو وجدا دفعة واحدة قدم حق المجني عليه ، و لان حق المجني عليه ثبت بغير رضا صاحبه عوضا و حق المالك ثبت برضاه أو بغير عوض فافترفا ( فصل ) و ان أعتق السيد عبده الجاني عتق و ضمن ما تعلق به من الارش لانه أتلف محل الجناية