أخذ الجاني بجنايات بعضها بعد بعض - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أخذ الجاني بجنايات بعضها بعد بعض

قيمة جنايته .

و ان كانت أكثر من ثمنه لانه بأمره ، و كان علي و أبو هريرة يقولان إذا أمر عبده أن يقتل فانما هو سوطه و يقتل المولى و يحبس العبد .

و قال احمد حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا قتادة عن خلاس ان عليا قال إذا أمر الرجل عبده فقتل انما هو كسوطه أو كسيفه يقتل المولى و العبد يستودع السجن و لانه فوت شيئا بأمره فكان على السيد ضمانه كما لو استدان بأمره ( فصل ) فان جنى جنايات بعضها بعد بعض فالجاني بين أوليآء الجنايات بالحصص و بهذا قال الحسن و حماد و ربيعة و أصحاب الرأي و الشافعي .

و روي عن شريح انه قال يقضي به لآخرهم و به قال الشعبي و قتادة لانها جناية وردت على محل مستحق فقدم صاحبها على المستحق قبله كالجناية على المملوك الذي لم يجن و قال شريح في عبد شج رجلا ثم آخر فقال شريح يدفع إلى الاول إلا أن يفديه مولاه ثم يدفع إلى الثاني ثم يدفع إلى الثالث الا أن يفديه الاوسط و لنا انهم تساووا في سبب تعلق الحق به فتساووا في الاستحقاق كما لو جنى عليهم دفعة واحدة بل لو قدم بعضهم كان الاول أولى لان حقه أسبق ، و لا يصح القياس على الملك فان حق المجني عليه أقوى بدليل انهما لو وجدا دفعة واحدة قدم حق المجني عليه ، و لان حق المجني عليه ثبت بغير رضا صاحبه عوضا و حق المالك ثبت برضاه أو بغير عوض فافترفا ( فصل ) و ان أعتق السيد عبده الجاني عتق و ضمن ما تعلق به من الارش لانه أتلف محل الجناية

/ 671