بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الزوج و كل من عدا العصبات ليسوا هم من العاقلة .و اختلف في الآباء و البنين هل هم من العاقلة أولا و عن احمد في ذلك روايتان ( احداهما ) كل العصبة من العاقلة يدخل فيه آباء القاتل و أبناؤه و إخوته و عمومته و أبناؤهم .و هذا اختيار ابي بكر و الشريف ابي جعفر و هو مذهب مالك و أبي حنيفة لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا الا ما فضل عن ورثتها و ان قتلت فعقلها بين ورثتها .رواه أبو داود و لانهم عصبة فأشبهوا الاخرة ، يحققه ان العقل موضوع على التناصر و هم من أهله و لان العصبة في تحمل العقل كهم في الميراث في تقديم الاقرب فالأَقرب و آباؤه أحق العصبات بميراثه فكانوا أولى بتحمل عقله ( و الرواية الثانية ) ليس آباؤه و أبناؤه من العاقلة و هو قول الشافعي لما روى أبو هريرة قال اقتتلت إمرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقضى بدية المرأة على عاقلتها و ورثها ولدها و من معهم متفق عليه .و في رواية ثم ماتت القاتلة فجعل النبي صلى الله عليه و سلم ميراثها لبنيها و العقل على العصبة .رواه أبو داود النسائي .و في رواية عن جابر بن عبد الله قال فجعل رسول الله صلى الله دية المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها و ولدها قال فقالت عاقلة المقتولة ميراثها لنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " ميراثها لزوجها و ولدها " رواه أبو داود إذا ثبت هذا في الاولاد قسنا عليه الوالد لانه في معناه و لان مال ولده و والده كماله و لهذا لم تقبل