مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الزوج و كل من عدا العصبات ليسوا هم من العاقلة .

و اختلف في الآباء و البنين هل هم من العاقلة أولا و عن احمد في ذلك روايتان ( احداهما ) كل العصبة من العاقلة يدخل فيه آباء القاتل و أبناؤه و إخوته و عمومته و أبناؤهم .

و هذا اختيار ابي بكر و الشريف ابي جعفر و هو مذهب مالك و أبي حنيفة لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا الا ما فضل عن ورثتها و ان قتلت فعقلها بين ورثتها .

رواه أبو داود و لانهم عصبة فأشبهوا الاخرة ، يحققه ان العقل موضوع على التناصر و هم من أهله و لان العصبة في تحمل العقل كهم في الميراث في تقديم الاقرب فالأَقرب و آباؤه أحق العصبات بميراثه فكانوا أولى بتحمل عقله ( و الرواية الثانية ) ليس آباؤه و أبناؤه من العاقلة و هو قول الشافعي لما روى أبو هريرة قال اقتتلت إمرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقضى بدية المرأة على عاقلتها و ورثها ولدها و من معهم متفق عليه .

و في رواية ثم ماتت القاتلة فجعل النبي صلى الله عليه و سلم ميراثها لبنيها و العقل على العصبة .

رواه أبو داود النسائي .

و في رواية عن جابر بن عبد الله قال فجعل رسول الله صلى الله دية المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها و ولدها قال فقالت عاقلة المقتولة ميراثها لنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " ميراثها لزوجها و ولدها " رواه أبو داود إذا ثبت هذا في الاولاد قسنا عليه الوالد لانه في معناه و لان مال ولده و والده كماله و لهذا لم تقبل

/ 671