كون سائر العصبات من العاقلة
شهادتهما له و لا شهادته لهما و وجب على كل واحد منهما الانفاق على الآخر إذا كان محتاجا و الآخر موسرا و عتق عليه إذا ملكه فلا تجب في ماله دية كما لم يجب في مال القاتل .و ظاهر كلام الخرقي ان في الاخوة روايتين كالولد و الوالد ، و غيره من أصحابنا يجعلونهم من العاقلة بكل حال و لا أعلم فيه عن غيرهم خلافا ( فصل ) فان كان الولد ابن ابن عم أو كان الولد والد ( 1 ) مولى أو عصبة مولى فانه يعقل في ظاهر كلام احمد قاله القاضي .و قال أصحاب الشافعي لا يعقل لانه والد أو ولد فلم يعقل كما لو يكن كذلك و لنا انه ابن ابن عم أو مولى فيعقل كما لو لم يكن ولدا و ذلك لانه هذه القرابة أو الولاء سبب يستقل بالحكم منفردا فإذا وجد مع ما لا يثبت به الحكم أثبته كما لو وجد مع الرحم المجرد و لانه يثبت حكمه مع القرابة الاخرى بدليل انه يلي نكاحها مع ان الابن لا يلي النكاح عندهم ( فصل ) و سائر العصبات من العاقلة بعدوا أو قربوا من النسب و المولى و عصبته و مولى المولى و عصبته و غيرهم و بهذا قال عمر بن عبد العزيز و النخعي و حماد و مالك و الشافعي و لا أعلم عن غيرهم خلافهم و ذلك لانهم عصبة يرثون المال إذا لم يكن وارث أقرب منهم فيدخلون في العقل كالقريب و لا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال بل متى كانوا يرثون لو لا الحجب عقلوا لان النبي صلى الله عليه و سلم قضى بالدية بين عصبة المرأة من كانوا لا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها ، و لان الموالي من العصبات فأشبهوا المناسبين1 - في نسخة أو كان الولد أو الوالد