كون سائر العصبات من العاقلة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كون سائر العصبات من العاقلة

شهادتهما له و لا شهادته لهما و وجب على كل واحد منهما الانفاق على الآخر إذا كان محتاجا و الآخر موسرا و عتق عليه إذا ملكه فلا تجب في ماله دية كما لم يجب في مال القاتل .

و ظاهر كلام الخرقي ان في الاخوة روايتين كالولد و الوالد ، و غيره من أصحابنا يجعلونهم من العاقلة بكل حال و لا أعلم فيه عن غيرهم خلافا ( فصل ) فان كان الولد ابن ابن عم أو كان الولد والد ( 1 ) مولى أو عصبة مولى فانه يعقل في ظاهر كلام احمد قاله القاضي .

و قال أصحاب الشافعي لا يعقل لانه والد أو ولد فلم يعقل كما لو يكن كذلك و لنا انه ابن ابن عم أو مولى فيعقل كما لو لم يكن ولدا و ذلك لانه هذه القرابة أو الولاء سبب يستقل بالحكم منفردا فإذا وجد مع ما لا يثبت به الحكم أثبته كما لو وجد مع الرحم المجرد و لانه يثبت حكمه مع القرابة الاخرى بدليل انه يلي نكاحها مع ان الابن لا يلي النكاح عندهم ( فصل ) و سائر العصبات من العاقلة بعدوا أو قربوا من النسب و المولى و عصبته و مولى المولى و عصبته و غيرهم و بهذا قال عمر بن عبد العزيز و النخعي و حماد و مالك و الشافعي و لا أعلم عن غيرهم خلافهم و ذلك لانهم عصبة يرثون المال إذا لم يكن وارث أقرب منهم فيدخلون في العقل كالقريب و لا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال بل متى كانوا يرثون لو لا الحجب عقلوا لان النبي صلى الله عليه و سلم قضى بالدية بين عصبة المرأة من كانوا لا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها ، و لان الموالي من العصبات فأشبهوا المناسبين

1 - في نسخة أو كان الولد أو الوالد

/ 671