ببنوة ، و حجب إحدى القرابتين لا يؤثر في حجب الاخرى فهذا لا يؤثر في قوة و لا ترجيح و لذلك لا يقدم ابن العم الذي هو أخ من أم على غيره ، و ما لا ينفرد كل واحد منهما بحكم كابن العم من أبوين مع ابن عم من أب لا تنفرد إحدى القرابتين بميراث عن الاخرى فتؤثر في الترجيح و قوة التعصيب و لذلك أثرت في التقديم في الميراث فكذلك في غيره و بما ذكرناه قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة يسوى بين القريب و البعيد و يقسم على جميعهم ، لان النبي صلى الله عليه و سلم جعل دية المقتولة على عصبة القاتلة و لنا أنه حكم تعلق بالتعصيب فوجب أن يقدم فيه الاقرب فالأَقرب كالميراث و الخبر لا حجة فيه لاننا نقسمه على الجماعة إذا لم يف به الاقرب فنحمله على ذلك ( فصل ) و لا يحمل العقل إلا من يعرف نسبه من القاتل أو يعلم أنه من قوم يدخلون كلهم في العقل ، و من لا يعرف ذلك منه لا يحمل و ان كان من قبيلته فلو كان القاتل قرشيا لم يلزم قريشا كلهم انتحمل فان قريشا و ان كانوا كلهم يرجعون إلى أب واحد إلا أن قبائلهم تفرقت و صار كل قوم ينتسبون إلى أب يتميزون به فيعقل عنهم من يشاركم في نسبهم إلى الاب الادنى ، ألا ترى أن الناس كلهم بنو آدم فهم راجعون إلى أب واحد ؟ لكن ان كان من فخذ واحد يعلم أن جميعهم يتحملون وجب أن يحمل جميعهم سواء عرف أحدهم نسبه أو لم يعرف للعلم بانه متحمل على أي وجه كان و ان لم يثبت نسب القاتل من أحد فالدية في بيت المال ، لان المسلمين يرثونه إذا لم يكن له وارث بمعنى أنه