امتناع تكليف العاقلة ما يجحف بها من المال - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

امتناع تكليف العاقلة ما يجحف بها من المال

يؤخذ ميراثه لبيت المال فكذلك يعقلونه على هذا الوجه و ان وجد له من يحمل بعض العقل فالباقي في بيت المال كذلك .

( فصل ) و لا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة لا تكلف من المال ما يجحف بها و يشق عليها لانه لازم لها من جنايتها على سبيل المواساة للقاتل و التخفيف عنه فلا يخفف عن الجاني بما يثقل على غيره و يجحف به كالزكاة ، و لانه لو كان الاجحاف مشروعا كان الجاني أحق به لانه موجب جنايته و جزاء فعله فإذا لم يشرع في حقه ففي حق غيره أولى ، و اختلف أهل العلم فيما يحمله كل واحد منهم فقال أحمد يحملون على قدر ما يطيقون ، فعلى هذا لا يتقدر شرعا و إنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فيفرض على كل واحد قدرا يسهل و لا يؤذي و هذا مذهب مالك ، لان التقدير لا يثبت إلا بتوقيف و لا يثبت بالرأي و التحكم و لا نص في هذه المسألة فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات و عن أحمد رواية أخرى أنه يفرض الموسر نصف مثقال لانه أقل مال يتقدر في الزكاة فكان معتبرا بها .

و يجب على المتوسط ربع مثقال لان ما دون ذلك تافه لكون اليد لا تقطع فيه و قد قالت عائشة رضي الله عنها لا تقطع اليد في الشيء التافة و ما دون ربع دينار لا قطع فيه و هذا اختيار أبي بكر و مذهب الشافعي ، و قال أبو حنيفة أكثر ما يجعل على الواحد أربعة دراهم و ليس لا قله حد ، لان ذلك مال يجب على سبيل المواساة للقرابة فلم يتقدر أقله كالنفقة ، قال و يسوى بين الغنى و المتوسط لذلك ، و الصحيح الاول لما ذكرنا من أن التقدير إنما يصار اليه بتوقيف و لا

/ 671