تحديد الدية - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحديد الدية

توقيف فيه و انه يختلف بالغني و التوسط كالزكاة و النفقة و لا يختلف بالقرب و البعد كذلك و اختلف القائلون بالتقدير بنصف دينار و ربعه ، قال بعضهم يتكرر الواجب في الاعوام الثلاثة فيكون الواجب فيها على الغنى دينارا و نصفا و على المتوسط ثلاثة أرباع دينار لانه حق يتعلق بالحول على سبيل المواساة فيتكرر بتكرر الحول كالزكاة و قال بعضهم لا يتكرر لان في إيجاب زيادة على النصف إيجابا لزيادة على أقل الزكاة فيكون مضرا و يعتبر الغنى و التوسط عند رأس الحول لانه حال الواجب فاعتبر الحال عنده كالزكاة و ان اجتمع من عدد العاقلة في درجة واحدة عدد كثير قسم الواجب على جميعهم فيلزم الحاكم كل إنسان على حسب ما يراه و ان قل و على الوجه الآخر يجعل على المتوسط نصف ما على الغنى و يعم بذلك جميعهم و هذا أحد قولي الشافعي ، و قال في الآخر يخص الحاكم من شاء منهم فيفرض عليهم هذا القدر الواجب لئلا ينقص عن القدر الواجب و يصير إلى الشيء التافة و لانه يشق فربما أصاب كل واحد قيراط فيشق جمعه .

و لنا أنهم استووا في القرابة فكانوا سواء كما لو قالوا و كالميراث و أما التعلق بمشقة الجمع فغير صحيح ، لان مشقة زيادة الواجب أعظم من مشقة الجمع ثم هذا تعلق بالحكمة من أصل يشهد لها فلا يترك لها الدليل ثم هي معارضة بخفة الواجب على كل واحد و سهولة الواجب عليهم ثم لا يخلو من أن يخص الحاكم بعضهم بالاجتهاد أو بغير اجتهاد فمن خصه بالاجتهاد فعليه فيه مشقة و ربما

/ 671