لم يحصل له معرفة الاولى منهم بذلك فيتعذر الايجاب ، و ان خصه بالتحكم أفضي إلى انه يخير بين ان يوجب على إنسان شيئا بشهوته من دليل و بين ان لا يوجب و لا نظير له و ربما ارتشى من بعضهم و ربما امتنع من فرض عليه شيء من أدائه لكونه يرى مثله لا يؤدي شيئا مع التساوي من كل الوجوه .( فصل ) و من مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول لم يلزمه شيء لا نعلم في هذا خلافا لانه مال يجب في آخر الحول على سبيل المواساة فاشبه الزكاة و إن وجد ذلك بعد الحول لم يسقط الواجب و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة يسقط بالموت لانه خرج عن أهلية الوجوب فأشبه ما لو مات قبل الحول .و لنا انه تدخله النيابة لا يملك إسقاطه في حياته فأشبه الديون و فارق الحول لانه لم يجب و لم يستمر الشرط إلى حين الوجوب فأما إن كان فقيرا حال القتل فاستغني عند الحول فقال القاضي يجب عليه لانه وجد وقت الوجوب و هو من أهله و يخرج على هذا من كان صبيا فبلغ أو مجنونا فأفاق عند الحول وجب عليه كذلك و يحتمل أن لا يجب لانه لم يكن من أهل الوجوب حالة السبب فلم يثبت الحكم فيه حالة الشرط كالكافر إذا ملك ما لا ثم أسلم عند الحول لم تلزمه الزكاة فيه