الفقير لا يجب عليه حمل شئ من الدية وكذلك المرأة والصبي
( مسألة ) قال ( و ليس على فقير من العاقلة و لا إمرأة و لا صبي و لا زائل العقل حمل شيء من الدية ) أكثر أهل العلم على أنه لا مدخل لاحد من هؤلاء في تحمل العقل قال ابن المنذر أجمع كل نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة و الصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة و أجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء و هذا قول مالك و الشافعي و أصحاب الرأي ، و حكى بعض أصحابنا عن مالك و أبي حنيفة أن للفقير مدخلا في التحمل و ذكره أبو الخطاب رواية عن أحمد لانه من أهل النصرة فكان من العاقلة كالغني و الصحيح الاول لان تحمل العقل مواساة فلا يلزم الفقير كالزكاة ، و لانها وجبت على العاقلة تخفيفا عن القاتل فلا يجوز التثقيل بها على من لا جناية منه و في إيجابها على الفقير تثقيل عليه و تكليف له ما لا يقدر عليه و لاننا أجمعنا على انه لا يكلف أحد من العاقلة ما يثقل عليه و يجحف ، و تحميل الفقير شيئا منها يثقل عليه و يجحف بماله و ربما كان الواجب عليه جميع ماله أو أكثر منه أو لا يكون له شيء أصلا .و أما الصبي و المجنون و المرأة فلا يحملون منها لان فيها معنى التناصر و ليس هو من أهل النصرة ( فصل ) و يعقل المريض إذا لم يبلغ حد الزمانة و الشيخ إذا لم يبلغ حد الهرم لانهما من أهل النصرة و المواساة و في الزمن و الشيخ الفاني وجهان