مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كعصبة هذا .

فأما قتيل الانصار فغير لازم لان ذلك قتيل اليهود و بيت المال لا يعقل عن الكفار بحال و انما النبي صلى الله عليه و سلم تفضل عليهم و قولهم انهم يرثونه قلنا ليس صرفه إلى بيت المال ميراثا بل هو فيئ و لهذا يؤخذ مال من لا وارث له من أهل الذمة إلى بيت المال و لا يرثه المسلمون ثم لا يجب العقل على الوارث إذا لم يكن عصبة و يجب على العصبة و إن لم يكن وارثا فعلى الرواية الاولى إذا لم يكن له عاقلة أديت الدية عنه كلها من بيت المال و إن كان له عاقلة لا تحمل الجميع أخذ الباقي من بيت المال و هو تؤدى من بيت المال في دفعة واحدة و في ثلاث سنين ؟ على وجهين ( أحدهما ) في ثلاث سنين على حسب ما يؤخذ من العاقلة ( و الثاني ) يؤدى دفعة واحدة و هذا أصح لان النبي صلى الله عليه و سلم أدى دية الانصاري دفعة واحدة و كذلك عمر و لان الدية بدل متلف لا تؤديه العاقلة فيجب كله في الحال كسائر بدل المتلفات و انما أجل على العاقلة تخفيفا عنهم و لا حاجة إلى ذلك في بيت المال و لهذا يؤدى الجميع ( الفصل الثاني ) إذا لم يكن الاخذ من بيت المال فليس على القاتل شيء و هذا أحد قولي الشافعي لان الدية لزمت العاقلة ابتداء بدليل انه لا يطالب بها غيرهم و لا يعتبر تحملهم و لا رضاهم بها و لا تجب على من وجبت عليه كما لو عدم القاتل فان الدية لا تجب على أحد كذا ههنا فعلى هذا إن وجد بعض العاقلة حملوا بقسطهم و سقط الباقي فلا يجب على أحد و يتخرج ان تجب الدية على

/ 671