مقدار الدية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقدار الدية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

و لنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " دية المعاهد نصف دية المسلم " و في لفظ ان النبي صلى الله عليه و سلم قضى ان عقل الكتابي نصف عقل المسلم رواه الامام أحمد ، و في لفظ دية المعاهد نصف دية الحر قال الخطابي ليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت من هذا و لا بأس باسناده ، و قد قال به احمد و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى و لانه نقص مؤثر في الدية فأثر في تنصيفها كالانوثة ، و أما حديث عبادة فلم يذكره أهل السنن ، و الظاهر أنه ليس بصحيح ، و أما حديث عمر فانما كان ذلك حين كانت الدية ثمانية آلاف فأوجب فيه نصفها أربعة آلاف و دليل ذلك ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثمانمائة دينار و ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يؤمئذ النصف فهذا بيان و شرح مزيل للاشكال ففيه جمع للاحاديث فيكون دليلا لنا و لو لم يكن كذلك لكل قول النبي صلى الله عليه و سلم مقدما على قول عمر و غيره بغير اشكال فقد كان عمر إذنه بلغه عن النبي صلى الله عليه و سلم سنة ترك قوله و عمل بها فكيف يسوغ لاحد أن يحتج بقوله في ترك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فاما ما احتج به الآخرون فان الصحيح من حديث عمرو بن شعيب ما رويناه أخرجه الائمة في كتبهم دون ما رووه ، و أما ما رووه من أقوال الصحابة فقد روي عنهم خلافه فنحمل قولهم في إيجاب الدية كاملة على سبيل التغليظ قال احمد انما غلظ عثمان الدية عليه لانه كان عمدا فلما ترك القود غلظ عليه و كذلك حديث معاوية

/ 671