بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يكن له شهداء الا أنفسهم ) الآية ، و لما لاعن النبي صلى الله عليه و سلم بين هلال و إمرأته كان بعد قذفه إياها و كذلك لما لاعن بين عويمر العجلاني و إمرأته كان بعد قذفه إياها و لا يثبت الحكم لا في مثله ، و لان نفي اللعان انما ينتفي به الولد بتمامه منهما و لا يتحقق اللعان من المرأة ههنا ، فأما ان قال وطئك فلان بشبهة و أنت تعلمين الحال فقد قذفها و له لعانها و نفى نسب ولدها ، و قال القاضي ليس له نفيه باللعان و كذلك قال أصحاب الشافعي لانه يمكنه نفي نسبه بعرضه على القافة فأشبه ما لو قال و اشتبه عليك ايضا و لنا انه رام لزوجته فيدخل في عموم قوله تعالى ( و الذين يرمون أزواجهم ) و لانه رام لزوجته بالزنا فملك لعانها و نفى ولدها كما لو قال زنى بك فلان و ما ذكروه لا يصح فانه قد لا يوجد قافة و قد لا يعترف الرجل بما نسب اليه أو يغيب أو يموت فلا ينتفي الولد ، و ان قال ما ولدته و انما التقطته أو استعرته فقالت بل هو ولدي منك لم يقبل قول المرأة الا ببينة و هذا قول الشافعي و أبي ثور و أصحاب الرأي لان الولادة يمكن اقامة البينة عليها و الاصل عدمها فلم تقبل دعواها من بينة كالدين .قال القاضي و كذلك لا تقبل دعواها للولادة فيما إذا علق طلاقها بها و لا دعوى الامة لها لتصير بها ام ولد و يقبل قولها فيها لتقضي عدتها بها ، فعلى هذا لا يلحقه الولد الا أن نقيم بينة و هي إمرأة مرضية تشهد بولادتها له فإذا ثبتت ولادتها له لحقه نسبه لانه ولد على فراشه و الولد للفراش