دية المجوسي ومقدارها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دية المجوسي ومقدارها

احمد اتباعا و له نظائر في مذهبه فانه أوجب على الاعور لما قلع عين الصحيح دية كاملة حين درأ القصاص عنه و اوجب على سارق التمر مثلي قيمته حين درأ عنه القطع ، و هذا حكم النبي صلى الله عليه و سلم في سارق التمر فيثبت مثله ههنا ، و لو كان القاتل ذميا أو قتل ذمي مسلما لم تضعف الدية عليه لان القصاص عليه واجب في الموضعين ، و جمهور أهل العلم على ان دية الذمي لا تضاعف بالعمد لعموم الاثر فيها و لانها دية واجبة فلم تضاعف كدية المسلم أو كما لو كان القاتل ذميا و لا فرق في الدية بين الذمي و بين المستأمن لان كل واحد منهما كتابي معصوم الدم ، و أما المرتد و الحربي فلا دية لهما لعدم العصمة فيهما ( مسألة ) قال ( ودية المجوسي ثماني مائة درهم و نساؤهم على النصف ) و هذا قول أكثر أهل العلم قال أحمد ما أقل ما اختلف في دية المجوسي ؟ و ممن قال ذلك عمر و عثمان و ابن مسعود رضي الله عنهم و سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار و عطاء و عكرمة و الحسن و مالك و الشافعي و إسحاق ، و روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال ديته نصف دية المسلم كدية الكتابي لقول النبي صلى الله عليه و سلم " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " و قال النخعي و الشعبي و أصحاب الرأي ديته كدية المسلم لانه آدمي حر معصوم فاشبه المسلم و لنا قول من سمينا من الصحابة و لم نعرف لهم في عصرهم مخالفا فكان إجماعا و قوله " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " يعني في أخذ جزيتهم و حقن دمائهم بدليل ذبائحهم و نساءهم لا تحل لنا ، و لا

/ 671