بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مقدر فكان من المرأة على النصف من الرجل كاليد و روي عن ابن مسعود أنه قال تعاقل المرأة الرجل إلى نصف عشر الدية فإذا زاد على ذلك فهي على النصف لانها تساويه في الموضحة و لنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " أخرجه النسائي و هو نص يقدم على ما سواه .و قال ربيعة قلت لسعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة ؟ قال عشر ، قلت ففي أصبعين ؟ قال عشرون ، قلت ففي ثلاث أصابع ؟ قال ثلاثون ، قلت ففي أربع ؟ قال عشرون قال قلت لما عظمت مصيبتها قل عقلها ؟ قال هكذا السنة يا ابن أخي و هذا مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم رواه سعيد بن منصور و لانه إجماع الصحابة رضي الله عنهم إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك الا عن علي و لا نعلم ثبوت ذلك عنه و لان ما دون الثلث يستوي فيه الذكر و الانثى بدليل الجنين فانه يستوي فيه الذكر و الانثى ، فأما الثلث نفسه فهل يستويان فيه ؟ على روايتين ( احداهما ) يستويان فيه لانه لم يعتبر حد القلة و لهذا صحت الوصية به ، و روي أنهما يختلفان فيه و هو الصحيح لقوله عليه السلام " حتى يبلغ الثلث " و حتى للغاية فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها لقول الله تعالى ( حتى يعطوا الجزية ) و لان الثلث في حد الكثرة لقوله عليه السلام " الثلث و الثلث كثير " ( فصل ) فأما دية نساء سائر أهل الاديان فقال أصحابنا تساوي دياتهن ديات رجالهم إلى الثلث