لعموم قوله عليه السلام " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " و لان الواجب دية إمرأة فساوت دية الرجل من أهل دينها كالمسلمين ، و يحتمل أن تساوي المرأة الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل المسلم لانه القدر الكثير الذي يثبت فيه التنصيف في الاصل و هو دية المسلم ( مسألة ) قال ( ودية العبد و الامة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك ) قد تقدم شرح هذه المسألة فيما مضى و لا فرق في هذا الحكم بين القن من العبيد و المدبر و المكاتب وأم الولد قال الخطابي اجمع عوام الفقهاء على ان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته و الجناية عليه الا إبراهيم النخعي فانه قال في المكاتب يؤدي بقدر ما ادى من كتابته دية الحر و ما بقي دية العبد ، و روي في ذلك شيء عن علي رضي الله عنه و قد روى أبو داود في سننه و الامام أحمد في مسنده قال حدثنا محمد بن عبد الله ثنا هشام بن أبي عبد الله قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في المكاتب يقتل انه يودى ما أدى من كتابته دية الحر و ما بقي دية العبد .قال الخطابي و إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه