دية العبد والامة وكونها قيمتهما - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دية العبد والامة وكونها قيمتهما

لعموم قوله عليه السلام " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " و لان الواجب دية إمرأة فساوت دية الرجل من أهل دينها كالمسلمين ، و يحتمل أن تساوي المرأة الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل المسلم لانه القدر الكثير الذي يثبت فيه التنصيف في الاصل و هو دية المسلم ( مسألة ) قال ( ودية العبد و الامة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك ) قد تقدم شرح هذه المسألة فيما مضى و لا فرق في هذا الحكم بين القن من العبيد و المدبر و المكاتب وأم الولد قال الخطابي اجمع عوام الفقهاء على ان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته و الجناية عليه الا إبراهيم النخعي فانه قال في المكاتب يؤدي بقدر ما ادى من كتابته دية الحر و ما بقي دية العبد ، و روي في ذلك شيء عن علي رضي الله عنه و قد روى أبو داود في سننه و الامام أحمد في مسنده قال حدثنا محمد بن عبد الله ثنا هشام بن أبي عبد الله قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في المكاتب يقتل انه يودى ما أدى من كتابته دية الحر و ما بقي دية العبد .

قال الخطابي و إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه

/ 671