دية الجنين إذا سقط ميتا وجنين المرأة المسلمة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دية الجنين إذا سقط ميتا وجنين المرأة المسلمة

( مسألة ) قال ( ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا و كان من حرة مسلمة غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الابل موروثة عنه كأنه سقط حيا ) يقال غرة عبد بالصفة وغرة عبد بالاضافة و الصفة أحسن لان الغرة اسم للعبد نفسه ، قال مهلهل كل قتيل في كليب غره حتى ينال القتل إلى مره في هذه المسألة فصول خمسة ( أحدهما ) ان في جنين الحرة المسلمة غرة و هذا قول أكثر أهل العلم منهم عمر بن الخطاب و عطاء و الشعبي و النخعي و الزهري و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي .

و قد روي عن عمر رضي الله عنه انه استشار الناس في املاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه و سلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة ، قال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة .

و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت إمرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتتها و ما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن دية جنينها عبد أو امة و قضى بدية المرأة على عاقلتها و ورثها ولدها و من معهم متفق عليه ، و الغرة عبد أو أمة سميا بذلك لانهما من أنفس الاموال و الاصل في الغرة الخيار فان قيل فقد روي في هذا الخبر " أو فرس أو بغل " قلنا هذا لا يثبت رواه عيسى بن يونس و و هم فيه قاله أهل النقل ، و الحديث الصحيح المتفق عليه إنما فيه عبد أو أمة

/ 671