( مسألة ) قال ( ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا و كان من حرة مسلمة غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الابل موروثة عنه كأنه سقط حيا ) يقال غرة عبد بالصفة وغرة عبد بالاضافة و الصفة أحسن لان الغرة اسم للعبد نفسه ، قال مهلهل كل قتيل في كليب غره حتى ينال القتل إلى مره في هذه المسألة فصول خمسة ( أحدهما ) ان في جنين الحرة المسلمة غرة و هذا قول أكثر أهل العلم منهم عمر بن الخطاب و عطاء و الشعبي و النخعي و الزهري و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي .و قد روي عن عمر رضي الله عنه انه استشار الناس في املاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه و سلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة ، قال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة .و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت إمرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتتها و ما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن دية جنينها عبد أو امة و قضى بدية المرأة على عاقلتها و ورثها ولدها و من معهم متفق عليه ، و الغرة عبد أو أمة سميا بذلك لانهما من أنفس الاموال و الاصل في الغرة الخيار فان قيل فقد روي في هذا الخبر " أو فرس أو بغل " قلنا هذا لا يثبت رواه عيسى بن يونس و و هم فيه قاله أهل النقل ، و الحديث الصحيح المتفق عليه إنما فيه عبد أو أمة