دية جنين الحرة المسلمة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دية جنين الحرة المسلمة

فأما قول الخرقي : من حرة مسلمة .

فانما أراد ان جنين الحرة المسلمة لا يكون إلا حرا مسلما فمتى كان الجنين حرا مسلما ففيه الغرة ، و ان كانت أمة كافرة أو امة مثل أن يتزوج المسلم كتابية فان جنينها منه محكوم بإسلامه و فيه الغرة و لا يرث منها شيئا لانه مسلم ولد السيد من أمته و ولد المغرور من امة حر ، و كذلك لو وطئت الامة بشبهة فولدها حر و فيه الغرة ، فأما ان كان الجنين محكوما برقه لم تجب فيه الغرة و سيأتي بيان حكمه ، و أما جنين الكتابية و المجوسية إذا كان محكوما بكفره ففيه عشر دية أمه و بهذا قال الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي قال ابن المنذر و لم أحفظ عن غيرهم خلافهم و ذلك لان جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية أمه فكذلك جنين الكافرة إلا أن أصحاب الرأي يرون أن دية الكفارة كدية المسلمة فلا يتحقق عندهم بينهما اختلاف ، فان كان أبو الجنين كافرين مختلفا دينهما كولد الكتابي من المجوسية و المجوسي من الكتابية اعتبرناه بأكثرهما دية فنوجب فيه عشر دية كتابية على كل حال لان ولد المسلمة من الكافرة معتبر بأكثرهما دية كذا ههنا ، و لا فرق فيما ذكرناه بين كون الجنين ذكرا أو أنثى لان السنة لم تفرق بينهما و به يقول الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي و عامة أهل العلم ، و لو ضرب بطن كتابية حاملا من كتابي فأسلم احد أبويه ثم أسقطته ففيه الغرة في قول ابن حامد و القاضي و هو ظاهر كلام احمد و مذهب الشافعي لان الضمان معتبر بحال استقرار الجناية و الجنين محكوم بإسلامه عند استقرار هما ، و في قول ابي بكر و أبي الخطاب فيه عشر دية كتابية لان

/ 671