الجناية عليه في حال الغرة ، و ان ضرب بطن امة فأعتقت ثم ألقت الجنين فعلى قول ابن حامد و القاضي فيه غرة و في قول أبي بكر و أبي الخطاب فيه عشر قيمة امه لان الجناية عليه في حال كونه عبدا و يمكن منع كونه عبدا و يمكن منع كونه صار حرا لان الظاهر تلفه بالجناية و بعد تلفه لا يمكن تحريره و على قول هذين يكون الواجب فيه لسيده و على قول ابن حامد للسيد أقل الامرين من الغرة أو عشر قيمة امه لان الغرة ان كانت أكثر لم يستحق الزيادة لانها زادت بالحرية الحاصلة بزوال ملكه ، و ان كانت أقل لم يكن له أكثر منها لان النقص حصل بإعتاقه فلا يضمن له كما لو قطع يد عبد فأعتقه سيده ثم مات بسراية الجناية كان له اقل الامرين من دية حر أو نصف قيمته و ما فضل عن حق السيد لورثة الجنين ، فأما ان ضرب بطن الامة فأعتق السيد جنينها وحده نظرت فان أسقطته حيا لوقت يعيش مثله ففيه دية حر نص عليه احمد ، و ان كانت لوقت لا يعيش مثله ففيه غرة لانه حر على قول ابن حامد و على قول ابي بكر عليه عشر قيمة امه ، و ان أسقطته ميتا ففيه عشر قيمة امه لاننا لا نعلم كونه حيا حال إعتاقه ، و يحتمل ان تجب عليه الغرة لان الاصل بقاء حياته فأشبه ما لو أعتق امه ( الفصل الثاني ) ان الغرة انما تجب إذا سقط من الضربة و يعلم ذلك بأن يسقط عقيب الضرب أو ببقائها متألمة إلى ان يسقط و لو قتل حاملا لم يسقط جنينها أو ضرب من في جوفها حركة أو انتفاخ فسكن الحركة و أذهبها لم يضمن الجنين ، و بهذا قال مالك و قتادة و الاوزاعي