تحديد المراد بالغرة واخراج الفرس والبغل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحديد المراد بالغرة واخراج الفرس والبغل

ما خالفها و ذكر الفرس و البغل في الحديث و هم انفرد به عيسى بن يونس عن سائر الرواه فالظاهر انه و هم فيه و هو متروك في البغل بغير خلاف و كذلك في الفرس و هذا الحديث الذي ذكرناه اصح ما روي فيه و هو متفق عليه و قد قال به أكثر أهل العلم فلا يلتفت إلى ما خالفه و قول عبد الملك بن مروان تحكم بتقدير لم يرد به الشرع و كذلك قتادة و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم احق بالاتباع من قولهما إذا ثبت هذا فانه تلزمه الغرة فان أراد دفع بدلها و رضي المدفوع اليه جاز لانه حق آدمي فجاز ما تراضيا عليه و أيهما امتنع من قبول البدل فله ذلك لان الحق فيها فلا يقبل بدلها الا برضاهما و تجب الغرة سالمة من العيوب و ان قل العيب لانه حيوان وجب بالشرع فلم يقبل فيه المعيب كالشاة في الزكاة لان الغرة الخيار و المعيب ليس من الخيار و لا يقبل فيها هرمة و لا ضعيفة و لا خنثى و لا خصي و ان كثرت قيمته لان ذلك عيب و لا يتقدر سنها في ظاهر كلام الخرقي و هو قول ابي حنيفة و قال القاضي و أبو الخطاب و أصحاب الشافي لا يقبل فيها من له دون سبع سنين لانه يحتاج إلى من يكفله له و يحضنه و ليس من الخيار و ذكر بعض أصحاب الشافعي أنه لا يقبل فيها غلام بلغ خمس عشرة سنة لانه لا يدخل على النساء و لا ابنة عشرين لانها تتغير و هذا تحكم لم يرد الشرع به فيجب ان لا يقبل و ما ذكروه من الحاجة إلى الكفالة باطل بمن له فوق السبع و لان بلوغه قيمة الكبير مع صغره يدل على أنه خيار و لم يشهد لما ذكروه نص و لا له نظير يقاس عليه و الشاب البالغ أكمل من الصبي عقلا

/ 671