و بنية و أقدر على التصرف و أنفع في الخدمة و قضاء الحاجة و كونه لا يدخل على النساء ان أريد به النساء الأَجنبيات بلا حاجة إلى دخوله عليهن و ان أريد به سيدته فليس بصحيح فان الله تعالى قال ( ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم منكم إلى قوله ليس عليكم و لا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض ) ثم لو لم يدخل على النساء لحصل من نفعه أضعاف ما يحصل من دخوله و فوات شيء إلى ما هو أنفع منه لا يعد فواتا كمن اشترى بدرهم ما يساوي عشرة لا يعد فوتا و لا خسرانا و لا يعتبر لون الغرة ، و ذكر عن أبي عمرو بن العلاء أن الغرة لا تكون الا بيضاء و لا يقبل عبد أسود و لا جارية سوداء و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بعبد أو أمة و أطلق مع غلبة السواد على عبيدهم و إمائهم و لانه حيوان يجب دية فلم يعتبر لونه كالأَبل في الدية ( الفصل الرابع ) أن الغرة قيمتها نصف عشر الدية و هي خمس من الابل ، روي ذلك عن عمر و زيد رضي الله عنهما ، و به قال النخعي و الشعبي و ربيعة و قتادة و مالك و الشافعي و إسحاق و أصحاب الرأي ، و لان ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات و هو أرش الموضحة ودية السن فرددناه اليه فان قتيل فقد وجب في الانملة ثلاثة أبعرة و ثلث و ذلك دون ما ذكرتموه قلنا الذي نص عليه صاحب الشريعة غرة قيمتها أرش الموضحة و هو خمس من الابل ، و إذا كان أبوا الجنين كتابيين ففيه غرة قيمتها نصف