القول بان الغرة موروثة عن الجنين - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول بان الغرة موروثة عن الجنين

قيمة الغرة الواجبة في المسلم و في جنين المجوسية غرة قيمتها أربعون درهما و إذا تعذر وجود غرة بهذه الدراهم وجبت الدراهم لانه موضع حاجة و إذا اتفق نصف عشر الدية من الاصول كلها بان تكون قيمتها خمسا من الابل و خمسين دينارا أو ستمأة درهم فلا كلام ، و ان اختلفت قيمة الابل فنصف عشر الدية من غيرها مثل ان كانت قيمة الابل أربعين دينارا أو أربعمائة درهم فظاهر كلام الخرقي أنها تقوم بالابل لانها الاصل و على قول غيره من أصحابنا تقوم بالذهب أو الورق فجعل قيمتها خمسين دينارا أو ستمأة درهم فان اختلفا قومت على أهل الذهب به و على أهل الورق به فان كان من أهل الذهب و الورق جميعا قومها من هي عليه بما شاء منهما ، لان الخيرة إلى الجاني في دفع ما شاء من الاصول و يحتمل أن تقوم بأدناهما على كل لذلك و إذا لم يجد الغرة انتقل إلى خمس من الابل على قول الخرقي و على قول غيره ينتقل إلى خمسين دينارا أو ستمأة درهم ( الفصل الخامس ) أن الغرة موروثة عن الجنين كأنه سقط حيا لانها دية له و بدل عنه فيرثها ورثته كما لو قتل بعد الولادة ، و بهذا قال مالك و الشافعي و أصحاب الرأي و قال الليث لا تورث بل تكون بدله لامه لانه كعضو من أعضائها فأشبه يدها و لنا أنها دية آدمي حر فوجب أن تكون موروثة عنه كما لو ولدته حيا ثم مات و قوله إنه عضو من أعضائها لا يصح لانه لو كان عضوا لدخل بدله في دية أمه كيدها و لما منع من القصاص من أمه

/ 671