قيمة الغرة الواجبة في المسلم و في جنين المجوسية غرة قيمتها أربعون درهما و إذا تعذر وجود غرة بهذه الدراهم وجبت الدراهم لانه موضع حاجة و إذا اتفق نصف عشر الدية من الاصول كلها بان تكون قيمتها خمسا من الابل و خمسين دينارا أو ستمأة درهم فلا كلام ، و ان اختلفت قيمة الابل فنصف عشر الدية من غيرها مثل ان كانت قيمة الابل أربعين دينارا أو أربعمائة درهم فظاهر كلام الخرقي أنها تقوم بالابل لانها الاصل و على قول غيره من أصحابنا تقوم بالذهب أو الورق فجعل قيمتها خمسين دينارا أو ستمأة درهم فان اختلفا قومت على أهل الذهب به و على أهل الورق به فان كان من أهل الذهب و الورق جميعا قومها من هي عليه بما شاء منهما ، لان الخيرة إلى الجاني في دفع ما شاء من الاصول و يحتمل أن تقوم بأدناهما على كل لذلك و إذا لم يجد الغرة انتقل إلى خمس من الابل على قول الخرقي و على قول غيره ينتقل إلى خمسين دينارا أو ستمأة درهم ( الفصل الخامس ) أن الغرة موروثة عن الجنين كأنه سقط حيا لانها دية له و بدل عنه فيرثها ورثته كما لو قتل بعد الولادة ، و بهذا قال مالك و الشافعي و أصحاب الرأي و قال الليث لا تورث بل تكون بدله لامه لانه كعضو من أعضائها فأشبه يدها و لنا أنها دية آدمي حر فوجب أن تكون موروثة عنه كما لو ولدته حيا ثم مات و قوله إنه عضو من أعضائها لا يصح لانه لو كان عضوا لدخل بدله في دية أمه كيدها و لما منع من القصاص من أمه