و اقامة الحد عليها من أجله و لما وجبت الكفارة بقتله و لما صح عتقه دونها و لا عنقها دونه و لا تصور حياته بعد موتها ، و لان كل نفس تضمن بالدية تورث كدية الحي فعلى هذا إذا أسقطت جنينا ميتا ثم ماتت فانها ترث نصيبها من ديته ثم يرثها ورثته و ان ماتت قبله ثم ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه و ان خرج حيا ثم مات قبلها ثم مات فانها ترث نصيبها من ديته ثم يرثها ورثتها و ان ماتت قبله ثم ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه و ان خرج حيا ثم ماتت قبله ثم مات أو ماتت ثم خرج حيا ثم مات ورثها ثم يرثه ورثته و ان اختلف وراثهما في أولهما موتا فحكمها حكم الغرقي على ما ذكر في موضعه و يجئ على قول الخرقي في المسألة التي ذكرها إذا ماتت إمرأة و ابنها أن يحلف ورثة كل واحد منهما و يختصوا بميراثه و ان ألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات ثم ألقت آخر حيا ففي الميت غرة و في الحي الاول دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش مثله و يرثهما الآخر ثم يرثه ورثته و ان مات و ان كانت الام قد ماتت بعد الاول و قبل الثاني فان دية الاول ترث منها الام و الجنين الثاني ثم إذا ماتت الام ورثها الثاني يصير ميراثه لورثته ، و ان ماتت الام بعدهما ورثتهما جميعا .( فصل ) و إذا ضرب بطن إمرأة فألقت أجنة ففي كل واحد غرة و بهذا قال الزهري و مالك و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر قال و لا أحفظ عن غيرهم خلافهم و ذلك لانه ضمان آدمي فتعدد