حكم ما لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا

و اقامة الحد عليها من أجله و لما وجبت الكفارة بقتله و لما صح عتقه دونها و لا عنقها دونه و لا تصور حياته بعد موتها ، و لان كل نفس تضمن بالدية تورث كدية الحي فعلى هذا إذا أسقطت جنينا ميتا ثم ماتت فانها ترث نصيبها من ديته ثم يرثها ورثته و ان ماتت قبله ثم ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه و ان خرج حيا ثم مات قبلها ثم مات فانها ترث نصيبها من ديته ثم يرثها ورثتها و ان ماتت قبله ثم ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه و ان خرج حيا ثم ماتت قبله ثم مات أو ماتت ثم خرج حيا ثم مات ورثها ثم يرثه ورثته و ان اختلف وراثهما في أولهما موتا فحكمها حكم الغرقي على ما ذكر في موضعه و يجئ على قول الخرقي في المسألة التي ذكرها إذا ماتت إمرأة و ابنها أن يحلف ورثة كل واحد منهما و يختصوا بميراثه و ان ألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات ثم ألقت آخر حيا ففي الميت غرة و في الحي الاول دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش مثله و يرثهما الآخر ثم يرثه ورثته و ان مات و ان كانت الام قد ماتت بعد الاول و قبل الثاني فان دية الاول ترث منها الام و الجنين الثاني ثم إذا ماتت الام ورثها الثاني يصير ميراثه لورثته ، و ان ماتت الام بعدهما ورثتهما جميعا .

( فصل ) و إذا ضرب بطن إمرأة فألقت أجنة ففي كل واحد غرة و بهذا قال الزهري و مالك و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر قال و لا أحفظ عن غيرهم خلافهم و ذلك لانه ضمان آدمي فتعدد

/ 671