بتعدده كالديات و ان ألقتهم أحياء في وقت يعيشون في مثله ثم ماتوا ففي كل واحدة دية كاملة و ان كان بعضهم حيا فمات و بعضهم ميتا ففي الحي دية و في الميت غرة ( فصل ) و تحمل العاقلة دية الجنين إذا مات مع أمه ، نص عليه أحمد إذا كانت الجناية عليها خطأ أو شبه عمد لما روى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الجنين بغرة عبد أو امة على عصبة القاتلة و ان كان قتل الام عمدا أو مات الجنين وحده لم تحمله العاقلة و قال الشافعي تحمله العاقلة على كل حال بناء على قوله إن العاقلة تحمل القليل و الكثير و الجناية على الجنين ليست بعمد لانه لا يتحقق وجوده ليكون مقصودا بالضرب .و لنا أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث على ما ذكرناه و هذا دون الثلث و إذا مات وحده أو من جناية عمد فدية أمه على قاتلها فكذلك ديته لان الجناية لا يحمل بعض ديتها الجاني و بعضها غيره فيكون الجميع على القاتل كما لو قطع عمدا فسرت الجناية إلى النفس ( مسألة ) قال ( و ان كان مملوكا ففيه عشر قيمة أمه سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى ) .و جملة ذلك أنه إذا كان جنين الامة مملوكا فسقط من الضربة ميتا ففيه عشر قيمة امه هذا قول الحسن و قتادة