بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید معتبرة يوم الجناية عليها و هذا منصوص الشافعي ، و قال بعض أصحابه تقوم حين أسقطت لان الاعتبار في ضمان الجناية بالاستقرار و يتخرج لنا وجه كذلك و لنا أنه لم يتخلل بين الجناية و حال الاستقرار ما يوجب تغيير بدل النفس فكان الاعتبار بحال الجناية كما لو جرح عبدا ثم نقصت السوق لكثرة الجلب ثم مات فان الاعتبار بقيمته يوم الجناية و لان قيمتها تتغير بالجناية و تنقص فلم تقوم في حال نقصها الحاصل بالجناية كما لو قطع يدها فماتت من سرايتها أو قطع يدها فمرضت بذلك ثم اندملت جراحتها ( فصل ) و ولد المدبرة و المكاتبة و المعتقة بصفة وام الولد إذا حملت من مولاها حكمه حكم ولد الامة لانه مملوك و لا تحمل العاقلة شيئا من ذلك لان العاقلة لا تحمل عبدا بحال ، فأما جنين المعتق بعضها فهو كهي فيه من الحرية مثل ما فيها فإذا كان نصفها حرا فنصفه حر فيه نصف غرة لورثته و في النصف الباقي نصف عشر قيمة أمه لسيده ( فصل ) و إن وطي أمة بشبهة أو غر بأمة فتروجها و أحبلها فضربها ضارب فألقت جنينا فهو حر و فيه غرة مورثة عنه لورثته و على الواطي عشر قيمتها لسيدها لانه لو لا اعتقاد الحرية لكان هذا الجنين مملوكا لسيده على ضاربه عشر قيمة أمه فلما انعتق بسبب الوطء فقد حال بين سيدها و بين هذا القدر فألزمناه ذلك للسيد سواء كان بقدر الغرة أو أكثر منها أو أقل