( فصل ) إذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم و ذمي في طهر واحد وجب فيه اليقين و هو ما في جنين الذمي فان ألحق بعد ذلك بالذمي فقد و فى ما عليه و إن ألحق بمسلم فعليه تمام الغرة ، و إن ضرب بطن نصرانية فأسقطت و ادعت أو ادعى ورثته انه من مسلم حملت به من وطء شبهة أو زنا فاعترف الجاني فعليه غرة كاملة ، و إن كان مما تحمله العاقلة فاعترف أيضا فالغرة عليها و إن أنكرت حلفت و عليها ما في جنين الذميين و الباقي على الجاني لانه ثبت باعترافه و العاقلة لاتحمل اعترافا ، و إن اعترفت العاقلة دون الجاني فالغرة عليها مع دية أمه ، و إن أنكر الجاني و العاقلة فالقول قولهم مع ايمانهم اننا لا نعلم ان هذا الجنين من مسلم و لا تلزمهم اليمين على البت لانها يمين على النفي في فعل الغير فإذا حلفوا وجبت دية ذمي لان الاصل ان ولدها تابع و لان الاصل براءة الذمة ، و إن كان مما لا تحمله العاقلة فالقول قول الجاني وحده مع يمينه ، و لو كانت النصرانية إمرأة مسلم فادعى الجاني أن الجنين من ذمي بوطء شبهة أو زنا فالقول قول ورثة الجنين لان الجنين محكوم بإسلامه فان الولد للفراش ( فصل ) و إذا كانت الامة بين شريكين فحملت بمملوك فضربها أحدهما فأسقطت فعليه كفارة لانه أتلف آدميا و يضمن لشريكه نصف عشر قيمة أمه و يسقط ضمان نصيبه لانه ملكه و إن أعتقها الضارب بعد ضربها و كان معسرا ثم أسقطت عتق نصيبه منها و من ولدها و عليه لشريكه نصف عشر قيمة الام و عليه نصف غرة من أجل النصف الذي صار حرا يورث عنه بمنزلة مال الجنين ترث أمه منه بقدر ما فيها من الحرية