و الباقي لباقي ورثته هذا قول القاضي و قياس قول ابي بكر و أبي الخطاب لا يجب على الضارب ضمان ما أعتقه لانه حين الجناية لم يكن مضمونا عليه و الاعتبار في الضمان بحال الجناية و هي الضرب و لهذا اعتبرنا قيمة الام حال الضرب و هذا قول بعض أصحاب الشافعي و هذا أصح إن شاء الله لان الاتلاف حصل بفعل مضمون فأشبه ما لو جرح حربيا فأسلم ثم مات بالسراية و لان موته يحتمل أن يكون قد حصل بالضرب فلا يتجدد ضمانه بعد موته و الاصل براءة ذمته و إن كان المعتق موسرا سرى العتق إليها و إلى جنينها و في الضمان الوجهان ، فعلى قول القاضي في الجنين غرة موروثة عنه و على قياس قول ابي بكر عليه ضمان نصيب شريكه من الجنين بنصف عشر قيمة أمه و لا يضمن أمه لانه قد ضمنها بإعتاقها فلا يضمنها بتلفها و إن كان المعتق الشريك الذي لم يضرب و كان معسرا فلا ضمان على الشريك في نصيبه لان العتق لم يسر اليه و عليه في نصيب شريكه من الجنين نصف غرة يرثها ورثته على قول القاضي و على قياس قول أبي بكر يضمن نصيب شريكه بنصف عشر قيمة أمه يكون لسيده اعتبارا بحال الجناية ، و كذلك الحكم في ضمان الام إذا ماتت من الضربة ، و ان كان المعتق موسرا سرى العتق إليهما و صارا حرين و على المعتق ضمان نصف الام ، و لا يضمن نصف الجنين لانه يدخل في ضمان الام كما يدخل في بيعها ، و على الضارب ضمان الجنين بغرة موروثة عنه على قول القاضي و على قياس قول أبي بكر يضمن نصيب الشريك بنصف