بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لنا انه زمن يمكن البلوغ فيه فيلحقه الولد كالبالغ .و قد روي ان عمرو بن العاص و ابنه عبد الله لم يكن بينهما الا اثنا عشر .و أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالتفريق بينهم دليل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة .و أما قياس الغلام على الجارية فغير صحيح فان الجارية يمكن الاستمتاع بها لتسع عادة و الغلام لا يمكنه الاستمتاع لتسع و قد تحيض لتسع و ما عهد بلوغ غلام لتسع .و لو تزوج رجل إمرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت إمرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر و أتت بولد لم يلحقه و بذلك قال مالك و الشافعي ، و قال أبو حنيفة يلحقه نسبه لان الولد انما يلحقه بالعقد و مدة الحمل ، ألا ترى انكم قلتم إذا مضى زمان الامكان لحق الولد و ان علم انه لم يحصل منه الوطء و لنا انه لم يحصل إمكان الوطء بهذا العقد فلم يلحق به الولد كزوجة ابن سنة أو كما لو ولدته لدون ستة أشهر .و فارق ما قاسوا عليه لان الامكان إذا وجد لم يعلم انه ليس منه قطعا لجواز أن يكون وطئها من حيث لا يعلم و لا سبيل لنا إلى معرفة حقيقة الوطء فعلقنا الحكم على إمكانه في النكاح و لم يجز حذف الامكان عن الاعتبار لانه إذا انتفى حصل اليقين بانتفائه عنه فلم يجز الحاقه به مع يقين كونه ليس منه ، و ان ولدت إمرأة مقطوع الذكر و الانثيين لم يلحق نسبه به في قوله عامة أهل العلم لانه يستحيل منه الانزال و الايلاج .و ان قطعت أنثياه لم يلحق دون ذكره فكذلك لانه لا ينزل ما يخلق منه الولد .و قال اصحابنا يلحقه النسب لانه يتصور منه الايلاج و ينزل ماءا رقيقا