عشر قيمة أمه و ليس عليه ضمان نصيبه لانه ملكه حال الجناية عليه ، و أما ضمان الام ففي أحد الوجهين فيها دية حرة لسيدها منها أقل الامرين من ديتها أو قيمتها و على الآخر يضمنها بقيمتها لسيدها كما تقدم من قطع يد عبد ثم أعتق و مات ( فصل ) و لو ضرب بطن أمته ثم أعتقها ثم أسقطت جنينا ميتا لم يضمنه في قياس قول ابي بكر لان جنايته لم تكن مضمونة في ابتدائها فلم يضمن سرايتها كما لو جرح مرتدا فأسلم ثم مات ، و لان موت الجنين يحتمل انه حصل بالضربة في مملوكه و لم يتجدد بعد العتق ما يوجب الضمان ، و على قول ابن حامد عليه غرة لا يرث منها شيئا لان اعتبار الجناية بحال استقرارها ، و لو كانت الامة لشريكين فضرباها ثم أعتقاها معا فوضعت جنينا ميتا فعلى قول ابي بكر على كل واحد منهما نصف عشر قيمة أمه لشريكه لان كل واحد منهما جنى على الجنين و نصفه له فسقط عنه ضمانه و لزم ضمان نصفه الذي لشريكه بنصف عشر قيمة أمه .اعتبارا بحال الجناية و على قول ابن حامد على كل واحد منهما نصف الغرة للام منها الثلث و باقيها للورثة و لا يرث القاتل منها شيئا ( فصل ) إذا ضرب ابن المعتقة الذي ابوه عبد بطن إمرأة ثم أعتق ابوه ثم أسقطت جنينا و ماتت احتمل أن تكون ديتهما في مال الجاني على ما تقدم ذكره ، و احتمل أن تكون الدية على مولى الام و عصباته في قياس قول إبي بكر اعتبارا بحال الجناية ، و على قياس قول ابن حامد على مولى الاب